واما قوله فمن اخرج بعدالطلب لم تجزئه ولو جاهلا فلا وجه له بعدان اوضحنا لك ان امرها الى الامام بتلك الادلة بل من اخرج الى غيره بغير إذنه لم تجزئه وفي حكم الاذن منه ما هو معلوم من كثير من الائمة من تفويض اهل العلم والصلاح بصرف زكاتهم في مصارفها وصار ذلك كا العادة لهم فإن هذا بمنزلة الاذن لهم وان لم يقع الاذن صريحا واما قوله يحلف للتهمة فهذا صواب لان الامام نائب عن الله في استيفاء حقوقه فله تحليف من يتهمه بكتم البعض منها واما قوله ويبين مدعي التفريق الخ فقد عرفت انه لا يشترط الطلب قوله والنقص بعدا لخرص اقول وعلى الخارص ان يدع الثلث او الربع كما في حديث سهل بن ابي حثمة قال قال رسول الله A إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع اخرجه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه وإنما يحتاج رب المال الى البينة على النقص بعدالخرص اذا كان السبب خفيا اما اذا كان ظاهرا كأن يقع في الثمرة جائحة فالقول قوله اذا ادعى نقصا يعتاد مثله في تلك الجائحة قوله وعليه الايصال ان طلب اقول الثابت عن النبي A 4 في مثل النخل والعنب انه كا يبعث من يخرص ذلك كما وردت به الاحاديث ولم يأت البيان عن كيفية حمل ذلك الى النبي هل كان السعادة هم الذين يوصلونه الى رسول الله A او يوصله ارباب الاموال وإذا رجعنا الى الادلة الدالة على ان أرباب الاموال هم المخاطبون بتسليمها الى رسول الله