وهكذا حديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام أخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى وفي إسناده الحجاج ابن أرطاة وفيه مقال قال ابن حجر في الفتح وينجبر ضعفه بما رواه سعيد بن منصور عن أناس من أهل المدينة أن النبي A قال من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحالة التي أنا عليها .
قوله وأن يخرج مما هو فيه لخشية فوتها .
اقول جعل المصنف هذا الخروج مندوبا وقيده بقوله لخشية فوتها وظاهر الحديث الصحيح عند مسلم وأحمد وأهل السنن وغيرهم أن الخروج واجب إذا سمع إقامة الصلاة إن كان المراد بقوله في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نفس الإقامة وهي قول المؤذن قد قامت الصلاة .
وإن كان المراد القيام إلى الصلاة كان الواجب عليه إذا عاين قيامه إلى الصلاة أن يخرج لأن ظاهر قوله فلا صلاة نفي ذات الصلاة الشرعية فالمتنفل عند إقامة الصلاة قد بطلت صلاته فإذا استمر فيها فقد استمر في صلاة غير شرعية وخالف ما جاء عن الشارع .
وإن كان المراد المعنى المجازي في قوله فلا صلاة فقد قدمنا لك أن نفس الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة فيجب الحمل عليه لأنه يستلزم انتفاء صحة الصلاة .
وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقوله لخشية فوتها ولا لجعل الخروج مندوبا فقط .
قوله وندب أن يرفض ما قد أداه منفردا .
أقول قول الله D ولا تبطلوا أعمالكم يدل بعمومه على أنه لا يجوز إبطال عمل من الأعمال كائنا ما كان والذي قد صلى منفردا إذا رفض صلاته فقد أبطل عمله