قوله وهي أول صلاته في الأصح .
أقول هذا القول الراجح والمذهب الصحيح وقد صلى رسول الله A بعد عبد الرحمن بن عوف ودخل معه A في الركعة الثانية فلما سلم عبد الرحمن قام النبي A فصلى ركعة ثم سلم وهو في الصحيحين وغيرهما وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالأمر بالإتمام يدل على أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته .
وأما ما ورد في رواية مسلم بلفظ وما فاتكم فاقضوا فقد حكم مسلم على الزهري بأنه وهم في هذا اللفظ فلا متمسك لمن تمسك بهذا اللفظ الذي وقع فيه الوهم .
وأيضا لو قدرنا عدم الوهم لكان تأويل هذا اللفظ الذي خالف الروايات الكثيرة الصحيحة بحمل القضاء على الإتمام فإنه أحد معانيه متعينا وقد ورد به الكتاب العزيز قال الله D فإذا قضيتم مناسككم اي تممتموها وقال الله D فإذا قضيت الصلاة الآية .
وبهذا تعرف أنه ليس في المقام ما يصلح لمعارضة الأمر بالإتمام وتعرف صحة ما قاله المصنف من أنه لا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع وأنه يتم ما فاته بعد التسليم .
وأما قوله فإن أدركه قاعدا لم يكبر حتى يقوم فليس على هذا دليل بل ظاهر أمر المؤتم بالسجود إذا أدرك الإمام ساجدا أنه يكبر ويعتد بتلك التكبيرة لصلاته ولا يعتد بتلك السجدة ولفظ الحديث في سنن أبي داود هكذا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وقد صححه ابن خزيمة