فأفاد ذلك أنه لا بد من كمال العقل وأن نقصانه ولو بسبب لا يجوز كالسكر يكون شبهة يدرأ بها عنه الحد ولا فرق بين أن يكون فاعلا أو مفعولا كما تقدم في الأحاديث من إقامة الحد على الرجال والنساء وعلى الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط وإذا كان المفعول به صالحا للوطء وجب الحد على الفاعل به وإن كان الحد ساقطا عن المفعول به لصغره فإنه لا يلزم مثلا من سقوط الحد على الصغيرة التي تصلح للوطء أن لا يقام الحد على الزاني بها المكلف لأنه قد فعل بها ما يصدق عليه الزنا وإن لم يصدق ذلك عليها .
وأما قوله وإن تاب أو قدم عهده فوجهه أن الحد بعد رفعه لا يسقط بالتوبة ولا يتقادم عهده لأنه قد وجب بسببه فلا يسقط بمسقط شرعي ولا مسقط هنا .
قوله الحر البكر مائة .
أقول هذا هو الذي تطابقت عليه أدلة الكتاب والسنة ولم يختلف فيه المسلمون سابقهم ولا حقهم كما هو معلوم .
وأما قوله وينصف للعبد فقد ورد التنصيف في القرآن الكريم للإماء قال الله D فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وإلحاق العبيد بالإماء بعدم الفارق بين النوعين ويؤيد كون حد المماليك خمسين ما أخرجه أحمد في المسند عن علي قال أرسلني رسول الله A إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال فوجدتها في دمها فأتيت النبي A فأخبرته بذلك فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون ذكر الخمسين وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال