وأما قوله أو ذميين على ذمي فوجهه أنا مأمورون إذا ترفعوا إلينا بإجراء حكم الله D بينهم ومن حكم الله قبول شهادة بعضهم على بعض وإقامة حد الله عليهم وقد أقامه A على اليهودي واليهودية كما في القصة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وفي رواية عند أبي داود أن النبي A دعا بالأربعة الشهود منهم فشهدوا فرجمهما .
وأما قوله ولو مفترقين فوجهه أنه لم يرد ما يدل على اشتراط الاجتماع .
وأما قوله قد اتفقوا على إقراره أو على حقيقته الخ فوجهه ظاهر وهو مجمع عليه .
قوله جلد المكلف المختار .
أقول وجه اشتراط التكليف أن الصبي والمجنون لا يجري عليهما أحكام المكلفين كما تقدم تقريره ولهذا كرر A الاستثبات في أمر ماعز وقال له أبك جنون وسأل قومه عن عقله وفي رواية أن استنكهه هل يجد به رائحة للخمر