رجال الصحيح قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي A بعدما أسلمت فأمرني أن أفي بنذري .
وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوف بنذرك وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة .
وأخرج أحمد وابن ماجة عن ميمونة بنت كردم قال كنت ردف أبي فسمعته يسأل رسول الله A فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة قال رسول الله A أبها وثن أو طاغية قال لا قال أوف بنذرك ورجال إسناده في سنن ابن ماجة رجال الصحيح .
وأخرجه أحمد أيضا من حديث كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن نذر نذره في الجاهلية فقال ألوثن أو لنصب قال لا ولكن لله قال أوف لله ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك .
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم أو لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك وهو شاهد للحديث الأول