وهذا التأويل الثالث هو أظهر ما قيل فالنذر في طاعة الله مشروع والوفاء به واجب يثاب عليه العبد ثواب الواجب والنذر في معصية حرام يأثم الفاعل له ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه الكفارة كما في حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن قالت قال رسول الله A لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وفي إسناده مقال طويل ويعضده ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن عباس أن النبي A قال من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ويعضده أيضا حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال قال رسول الله A كفارة النذر كفارة اليمين .
قوله واستمرار الإسلام إلى الحنث .
أقول وجهه أنه قربة ولا قربة لكافر فلا يصح منه في حال كفره أن يفي بنذر نذره يتضمن القربة وأما إذا نذر بقربة في حال كفره ثم أسلم فقد قام الدليل الصحيح أنه يفي بنذره لما أخرجه ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب بإسناد رجاله