وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- قوله " عن المسور ومروان " هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة وقد ثبت في رواية للبخاري في أول كتاب الشروط من صحيحه عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرا بعض هذا الحديث وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعلي وعمر وعثمان والمغيرة وأم سلمة وسهل بنف وغيرهم ووقع في بعض هذه الأحاديث شيء يدل على أنه عن عمر كما سيأتي التنبيه عليه في مكانه .
وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لكن ئارسلها وكذلك أخرجها ابن عائذ في المغازي وأخرجها الحاكم في الإكليل من طريق أبي الأسود ايضا عن عروة منقطعة .
قوله : " زمن الحديبية " هي بئر سمي المكان بها وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها قال قال المحب الطبري الحديبية قرية من مكة أكثرها في الحرم . ووقع عند ابن سعد أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة زاد سفيان عن الزهري في رواية ذكرها البخاري في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق في بضع عشرة مائة فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وروى عبد العزيز الأفاقي عن الزهري في هذا الحديث عن ابن أبي شيبة خرج صلى الله عليه وآله وسلم في ألف وثمانمائة وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش كذا سماه ناجية والمعروف أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدي كما جزم به ابن إسحاق وغيره وأما الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان كذا سماه ابن إسحاق وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح .
قوله : " بالغميم " بفتح المعجمة وحكي عياض فيها التصغير قال المحب الطبري يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام هو الذي بين مكة والمدينة انتهى . وسياق الحديث أنه كان قريبا من الحديبية فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب هو مكان بين رابغ والجحفة وقد بين ابن سعدان خالدا كان بهذا الموضع في مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل والطليعة مقدمة الجيش .
قوله : " بقترة " بفتح القاف والمثناة من فوق وهو الغبار الأسود وفي نسخة من هذا الكتاب بغبرة بالغين المعجمة وسكون الموحدة .
قوله : " حتى إذا كان بالثنية " في رواية ابن إسحاق فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعرا فلما خرجوا منه بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة قال لهم استغفروا الله ففعلوا فقال والذي نفسي بيده إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا وهذه الثنية هي ثنية المرار بكسر الميم وتخفيف الراء وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية وزعم الداودي أنها الثنية التي أسفل مكة وهو وهم وسمى ابن سعد الذي سلك بهم حمزة بن عمرو الأسلمي .
قوله : " بركت به ناقته " في رواية للبخاري راحلته . وحل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام كلمة تقال للناقة إذا تركت السير وقال الخطابي إن قلت حل واحدة فبالسكون وإن أعدتها نونت في الأول وسكنت في الثانية وحكى غيره السكون فيها والتنوين كنظيره في بخ بخ حلحلت فلانا إذا أزعجته عن موضعه قوله " فالحت " بتشديد المهملة أو تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح .
قوله " خلأت " الخلاء بالمعجمة وبالمد للإبل كالحران للخيل وقال ابن قتيبة لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصة .
وقال ابن فارس لا يقال للجمل خلأ ولكن الخ والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة ومد اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل كان طرف أذنها مقطوعا والقصو القطع من طرف الأذن وكان القياس بأن تكون بالقصر وقد وقع ذلك في بعض نسخ أبي ذر . وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل لها قصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه .
قوله : " وما ذاك لها بخلق " أي بعادة قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرتهم وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاو أن يطرأ عليه غيره وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه ممن لا يعرف صورة الحال .
قوله : " حبسها حابس الفيل " زاد ابن إسحاق عن مكة أي حبسها الله تعالى عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها وقصة الفيل مشهورة ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون زكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله { ولولا رجال مؤمنون } ووقع للمهلب جواز استبعاد هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى فقال المراد حبسها أمر الله D وتعقب أنه يجوز إطلاقه في حق الله تعال فيقال حبسها الله حابس الفيل كذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توفيقية وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا محل المنع ما لم يرد نص بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك السم المشتق مشعرا بنقص فيجوز تسميته بواقي لقوله تعالى { ومن تق السيآت يومئذ فقد رحمته } ولا يجوز تسميته البناء زإن ورد قوله تعالى { والسماء بنيناها بأيد } .
قال في الفتح وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجه الخاصة لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض ولكن جاء النشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا أما من أهل الباطل فواضح وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره .
وقال الخطابي معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إرادة سفك الدماء .
قوله : " والذي نفسي بيده " قال ابن القيم وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلف في أكثرمن ثمانين موضعا .
قوله : " خطة " بضم الخاء المعجمة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله أي من ترك القتال في الحرم وقيل المراد بالحرمات حرم الحرم والشهر الإحرام .
قال الحافظ وفي الثلث نظر لأنهم لو عظموا والإحرام ما صدوه ووقع في رواية لابن إسحاق يسألونني فيها صلة الرحم وهي من جملة حرمات الله .
قوله : " ألا أعطينهم إياها " أي أجبتم إليها قال السهيلي لم يقع في شيء من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أنه مأمور بها في كل حالة والجواب أنه كان أمرا واجبا حتما فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء كذا قال وتعقب بأنه تعلى قال في هذه القصة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فقال إن شاء الله مع تحقق وقوع ذلك تعليما وإرشادا فالأولي أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة .
قوله " ثم زجرها أي الناقة " فوثبت أي قامت .
قوله : " علي ثمد " بفتح المثلثة والميم أي حفيرة فيها ماء قليل يقال ماء مثمود أي قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك تأكيد تادفع توهم أن يراد لغة من يقول أن الثمد الماء الكثير وقيل الثمد ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف .
قوله : " يتبرضه الناس " بالموحدة وتشديد الراء وبعدها ضاد معجمة وهو الأخذ قليلا قليلا وأصل البرض بالفتح والسكون اليسير من العطاء وقال صاحب العين هو جمع الماء بالكفين قوله " فلم يلبث " لفظ البخاري فلم يلبثه بضم أوله وسكون اللام من الإلباث وقال ابن التين بفتح اللام وكسر الموحدة المثقلة أي لم يتركوه يلبث أي يقيم . قوله " وشكى " بضم أوله على البناء للمجهول . " فانتزع سهما " من كنانته أي أخرج سهما من جعبته .
قوله : " ثم أمرهم أن يجعلوه فيه " في رواية ابن إسحاق أن ناجية بن جندب هو الذي نزل بالسهم وكذا رواه ابن سعد قال ابن إسحاق وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن عازب وروى الواقدي أنه خالد بن عبادة الغفاري ويجمع بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره وفي البخاري في المغازي من حديث البراء في قصة الحديبية أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض ودعا ثم صبه فيها ثم قال دعوها ساعة ثم أنهم ارتووا بعد ذلك ويمكن الجمع بوقوع الأمرين جميعا .
قوله : " يجيش " بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة أي يفور . وقوله " بالري " بكسر الراء ويجوز فتحها . زقوله " صدروا عنه " أي رجعوا رواء بعد ورودهم .
قوله : " بديل " بموحدة مصغرا ابن ورقاء بالقاف والمد صاحبي مشهور .
قوله : " في نفر من قومه " سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية وفي رواية أبي الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية كذا في الفتح .
قوله : " وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " العيبة " بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها موحدة ما يوضع فيه الثياب لحفظها أي أنهم موصع النصح له والأمانة على سره ونصح بضم النون وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب .
وقوله " من أهل تهامة " بكسر المثناة وهي مكة وما حولها وأصلها من التهم وهو شدة الحرور كود الريح .
قوله : " إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي " إنما اقتصر على هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما وبقي من قريش بنو سامة ابن لؤي وبنو عوف بن لؤي ولم يكن بمكة منهم أحدا وكذلك قريش الظواهر الذين منهم بنو تميم بن غلب ومحارب بن فهر قال هشام بن الكلبي بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا شك فيهما بخلاف سامة وعوف أي ففيهما الخلاف قال وهم قريش البطاح أي بخلاف قريش الظواهر .
قوله : " نزلوا أعدادا مياه الحديبية " الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد هو الما الذي لا إنقطاع له . وغفل الداودي فقال هو موضع بمكة وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا سبقوا إلى النزول عليها فلذا عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد المذكور .
قوله : " معهم العوذ المطافيل " العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن والمطافيل الأمهات اللائي معها أطفالها يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه أو كني بذلك عن النساء معهم الأطفال والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار قال الحافظ ويحتمل إرادة المعنى الأعم قال ابن فارس كل أنثى إذا وضعت فهي سبعة أيام عائذ والجمع عوذ كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به .
وقال السهيلي سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة والحنو كما قالوا تجارة رابحة وإن كان مربوحا فيها ووقع عند ابن سعد معهم العوذ المطافيل والنساء والصبيان .
قوله : " قد نهكتهم " بفتح أوله وكسر الهاء أي أبلغت فيهم حتى أضعفتهم إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم .
قوله : " ماددتهم " أي جعلت بيني وبينهم مدة نترك الحرب بيننا وبينهم فيها والمراد بالناس المذكورين سائر كفار العرب وغيرهم .
قوله : " فإن أظهر فإن شاؤوا " هو شرط بعد شرط والتقدير فإن ظهر على غيرهم كفاهم المؤنة وإن أظهرانا على غيرهم فإن شاؤا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جمعوا أي استراحوا وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة أي قووا ووقع في رواية ابن إسحاق وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله سينصره ويظهره لو عد الله تعالى له بذلك على طريق التنزيل مع الخصم وفرض الأمر كما زعم الخصم قال في الفتح ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه فإن أصابوني كان الذي أرادوا ولابن عائذ من وجه آخر عن الزهري فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا .
قوله : " حتى تنفرد سالفتي " السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق وكني بذلك عن القتل قال الداودي المراد الموت أي حتى أموت وأبقى منفردا في قبري ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم وقال ابن امنير لعله صلى الله عليه وآله وسلم نبه بالأدنى على الأعلى أي أن لي من القوة بالله والحول به ما يقتضي أني أقاتل عن دينه لو انفردت فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى .
قوله " أو لينفذن الله أمره " بدون شك قال الحافظ وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض .
قوله : " فقام عروة بن مسعود " هو ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الفةقية المكسورة بعدها موحدة الثقفي .
قوله : " ألستم بالوالد " هكذا رواية الأكثر من رواة البخاري ورواية أبي ذر " ألستم بالولد وألست بالوالد " والصواب الأول وهو الذي في رواية أحمد وابن إسحاق وغيرهما وزاد ابن إسحاق عن الزهري أن أم عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف فأراد بقوله ألستم ألستم بالوالد أنكم حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم .
قوله : " استنفرت أهل عكاظ " بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي دعوتهم إلى نصركم قوله " فلما بلحوا " بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي امتنعوا والتبليح التمنع من الإجابة وبلح الغريم إذا امتنع عن أداء ما عليه زاد ابن إسحاق فقالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم .
قوله : " خطة رشد " بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحها أي خصلة خير وصلاح وإنصاف وقد بين ابن إسحاق في روايته أن سبب تقديم عروة لهذا الكلام عند قريش ما رآه من ردهم العنيف على من يجيء من عند المسلمين .
قوله " آته " بالمد والجزم وقالوا أئته بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق مكسورة قوله " اجتاح " بجيم ثم مهملة أي أهلك أهله بالكلية وحذف الجزاء من قوله إن تكن الأخرى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتقدير أن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلا وقوله " فإني والله لأرى وجوها " إلى كالتعليل لهذا المحذوف قوله " أشوابا " بتقديم المعجمة على الواو وكذا للأكثر ووقع لأبي ذر عن الكشميهني أو باشا بتقديم الواو والأشواب الأخلاط من أنواع شتى والأوباش الأخلاط من السفلة فالأوباش أخص من الأشواب كذا في الفتح قوله " امصص ببظر اللات " بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر وحكى ابن التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأها والبظر الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة واللات اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وثقيف يعبدونها وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبدها مقام أمه وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لأرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك .
قوله : " لولا يد " أي نعمة وقد بين عبد العزيز اللآفاقي عن الزهري في هذا الكتاب أن اليد المذكورة هي أن عروة كان تحمل بدية فاعانه فيها أبو بكر بعون حسن وفي رواية الواقدي بعشر قلائص .
قوله : " بنعل السيف " هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها .
قوله : " أخر يدك " فعل أمر من التأخير زاد ابن إسحاق قبل أن لا تصل إليك .
قوله " أي غدر " بالمعجمة بوزن عمر معدول عن غادر مبالغة في وصفة بالغدر .
قوله : " ألست أسعي في غدرتك " أي في دفع شر غدرتك وقد بسط القصة ابن إسحاق وابن الكلبي والواقدي بما حاصله أنه خرج المغيرة لزيارة المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفرا من ثقيف من بني مالك فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر فلما سكروا وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم فتهايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط المغيرة فسعي عروة بن مسعود وهو عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا والقصة طويلة .
قوله : " وأما المال فلست منه في شيء " أي لا أتعرض له لكونه مأخوذا على طريقة الغدر واستفيد من ذلك أنها لا تحل اموال الكفار غدرا في حال الأمن لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا فإن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك المال بيده لإمكان أن يسلم قومه فير إليهم أموالهم .
قوله : " يرمق " بضم الميم وآخره قاف أي يلحظ .
قوله : " وما يحدون إليه النظر " يضم أوله وكسر المهملة أي يديمون قوله " ووفدت على قيصر " هو من عطف الخاص على العام وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك ذلك الومان .
قوله : " فقال رجل من بني كنانة " في رواية الآفاقي فقام الحليس بمهملتين مصغرا وسمي ابن إسحاق والزبير بن بكار أباه علقمة وهو من بني الحرث من عبد مناة .
قوله : " فابعثوها له " أي أثيروها دفعة واحدة في رواية ابن إسحاق فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس محله رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند الحاكم أنه صاح الحليس هلكت قريش ورب الكعبة أن القوم إنما أتوا عمارا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أخا بني كنانة أعلمهم بذلك .
قال الحافظ فيحتمل أن يكون خاطبه عن بعد .
قوله : " مكرز " بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء بعدها زاي هو من بني عامر بن لؤي .
قوله " هو رجل فاجر " في رواية ابن إسحاق غادر ورجحها الحافظ ويؤيد ذلك ما في مغازي الواقدي أنه قتل رجلا غدرا وفيها أيضا أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج في خمسين رجلا فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس فانفلت منهم مكرز فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك قوله " إذا جاء سهيل ابن عمرو " في رواية ابن إسحاق فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا اذهب إلى هذا الرجل فصالحه .
قوله : " فأخبرني أيوب عن عكرمة " الخ قال الحافظ هذا مرسل لم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه لكن له شاهد موصول عنه عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصالحوه فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهيلا قال لقد سهل لكم من أمركم وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب .
قوله : " فعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكاتب " هو علي بن أبي طالب Bه كما بينه إسحاق بن راهويه في مسنده في هذا الوجه عن الزهري وذكره البخاري أيضا في الصلح من حديث البراء .
وأخرج عمر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال الكتاب عندنا كاتبه محمد بن سلمة .
قال الحافظ ويجمع أن أصل كتاب الصلح بخط علي Bه كما هو في الصحيح ونسخ محمد بن سلمة لسهيل بن عمرو مثله .
قوله : " هذا ما قاضى " بوزن فاعل من قضيت الشيء فصلت الحكم فيه .
قوله : " ضغطة " بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة أي قهرا .
وفي رواية ابن إسحاق أنها دخلت علينا عنوة .
قوله : " فقال المسلمون " الخ قد تقدم بيان القائل في أول الباب .
قوله " أبو جندل " بالجيم والنون بوزن جعفر وكان اسمه العاصي فتركه لما أسلم وكان محبوسا بمكة ممنوعا من الهجرة وعذب بسبب الإسلام وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرح به المسلمون وتلقوه .
قوله : " يرسف " بفتح أوله وبضم المهملة بعدها فاء أي يمشي مشيا بطيئا بسبب القيد .
قوله : " إنا لم نقض الكتاب " أي لم نفرغ من كتابته .
قوله : " فأجزه لي " بالزاي بفعل صيغة الأمر من الإجازة أي امض فعلي فيه فلا أرده إليك واستثنيه من القضية ووقع عند الحميدي في الجمع بالراء ورجح ابن الجوزي الزاي وفيه أن الاعتبار فيالعقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشهاد ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه إليه وكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلطف معه لقوله لم نقض الكتاب بعد رجاء أن يجيبه .
قوله : " قال مكرز بلى قد أجزناه " هذه رواية الكشمسهني ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالإضراب وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإجازة لأنه خلاف ما وصفه صلى الله عليه وآله وسلم به من الفجوز وأجيب أن الفجوز حقيقة ولا يستلزم أن لا يقع منه شيء من البر نادرا أو قال ذلك نفاقا وفي باطنه خلافه ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به سهيل على مكرز لما قال ذلك وقد زعم بعض الشراح أن سهيلا لم يحببه لأن مكرزا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل وتعقب بأن الواقدي روى أن مكرزا كان ممن جاء في الصلح مع سهيل وكان معهما حويطب ابن عبد العزى لكن ذكر في روايته ما يدل على أن إجازة مكرز لم تكن في أن لا يرده إلى سهيل بل في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك وإن مكرزا وحويطبا أخذا أبا جندل فادخلاه فسطاطا وكفا أباه عنه .
وفي مغازي ابن عائذ نحو ذلك كله ولفظه فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن عمرو في التماس الصلح له أنا له جار وأخذ بيده فأدخله فسطاطا .
قال الحافظ وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتمالات الأول فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية ابيه فما خرج بذلك عن الفجور لكن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة بلفظ فقال مكرز قد أجزناه لك يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا .
قال الخطابي تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين أحدهما أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم تمكنه التورية فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية . والوجه الثاني أنه إنما رده لأبيه والغلب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضا .
وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين ( واختلف العلماء ) هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا فقيل نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير وقيل لا وأن الذي وقع في القصة منسوخ وأن ناسخه حديث " أنا بريء من كل مسلم بين المشركين " وقد تقدم وهو قول الحنفية وعند الشافعية يفصل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان .
وقال بعض الشافعية ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب .
قوله : " ألست نبي الله حقا قال بلى " زاد الواقدي من حديث أي سعيد قال قال عمر لقد دخلني أمر عظيم وراجعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراجعة ما راجعته مثلها قط .
قوله " فلم نعطي الدنية " بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتية .
قوله : " أولست كنت حدثتنا " الخ في رواية ابن إسحاق كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون . وعند الواقدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت فلما رأوا تأخير ذلك شق عليهم .
قال في الفتح ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر أداة التخصيص والتقييد وأن من حلف على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته .
قوله : " فأتيت أبا بكر " الخ لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك غير أبي بكر لما له عنده من الجلالة وفي جواب أبي بكر عليه بمثل ما أجاب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على سعة علمه وجودة عرفانه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : " فاستمسك بغرزة " بفتح العين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي قال المصنف هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس والمراد التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه .
قوله : " قال عمر فعلت لذلك أعمالا " القائل هو الزهري كما في البخاري وهو منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر قال بعض الشراح المراد بقوله أعمالا أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب ولم يكن ذلك شكا من عمر بل طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار بما عرف من قوته في نصرة الدين .
قال في الفتح وتفسير الأعمال بما ذكره مردود بل المراد به الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما نضى من التوقف في الامتثال ابتداء .
وقد ورد عن عمر التصريح بمراده ففي رواية ابن إسحاق وكان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت دهرا قال السهيلي هذا الشك الذي حصل لعمر هو مالا يستمر صاحبه عليه وإنما هو من باب الوسوسة قال الحافظ والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة وتنكشف عنه الشبهة ونظيرته قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي وإن كان في الأولى لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية وهي هذه القصة وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه بل هو فيه مأجور لأنه مجتهد فيه .
قوله : " فلما فرغ من قضية الكتاب " زاد ابن إسحاق فلما فرغ من قضية الكتاب أشهد جماعة على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين منهم علي وأبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك .
قوله " فوالله ما قام منهم أحد " قيل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو أن يخصصه بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهموسوغ لهم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ ويحتمل ان يكون أهمتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما لحقهم من الذل عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور .
قال الحافظ ويحتمل مجموع هذه الأمور لمجموعهم .
قوله : " فذكر لها ما لقي من الناس " فيه دليل على فضل المشورة وإن الفعل إذا انضم إلى إلى القول كان أبلغ من القول المجرد وليس فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول نعم فيه أن الاقتداء بالأفعال أكثر منه بالأقوال وهذا معلوم مشاهد .
وفيه دليل على فضل أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة وتعقب بإشارة بنت شعيب على أبيها في أمر موسى . ونظير هذه القصة ما وقع في غزوة الفتح فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالفطر في رمضان فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب فلما رأوه يشرب شربوا .
قوله : " نحر بدنه " زاد ابن إسحاق عن ابن عباس أنها كانت سبعين بدنة كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين وكان غنمه منه غزوة بدر .
قوله " ودعا حالقه " قال ابن إسحاق بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش بمعجمتين ابن أمية بن الفضل الخزاعي قوله " فجاءه أبو بصير " بفتح الموحدة وكسر المهملة ابن جارية بالجيم الثقفي حليف بني زهرة كذا قال ابن إسحاق وبهذا يعرف أن قوله في حديث الباب رجل من قريش أي بالحلف لأن بني زهرة من قريش .
قوله : " فأرسلوا في طلبه رجلين " سماهما ابن سعد في الطبقات خنيس بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغرا ابن جابر ومولى له يقال له كوير .
وفي رواية للبخاري أن الأخنس بن شريق هو الذي أرسل في طلبه زاد ابن إسحاق فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بني عامر استأجراه اه قال الحافظ والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصير فلكل منهما المطالبة برده ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختصص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف وقيل أن اسم أحد لرجلين مرثد بن حمران زاد الواقدي فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام .
قوله : " فقال أبو بصير لأحد الرجلين " في رواية ابن إسحاق للعامري وفي رواية ابن سعد لخنيس بن جابر .
قوله : " فاستله الآخر " أي صاحب السيف أخرجه من غمده قوله " حتى برد " بفتح الموحدة والراء أي خمدت حواسه وهو كناية عن الموت لأن الميت تسكن حركته وأصل البرد السكون قال الخطابي وفي رواية ابن إسحاق فعلاه حتى قتله .
قوله : " وفر الآخر " في رواية ابن إسحاق وخرج المولى يشتد أي هربا .
قوله : " ذعرا " بضم المعجمة وسكون المهملة أي خوفا .
قوله : " قتل صاحبي " بضم القاف وفي هذا دليل على أنه يجوز للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على أبي بصير قتله للعامري ولا أمر فيه بقود ولا دية .
قوله " ويل أمه بضم " اللام ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل الهلاك فهو كقولهم لأمه الويل ولا يقصدون والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر وقد تقدم شيء من ذلك في الحج في قوله للأعرابي ويلك وقال الفراء أصله وى ؟ ؟ فلان أي للفلان أي حزن له فكثر الاستعمال فالحقوا بها اللم فصارت كأنها منها وأعربوها وتبعه ابن مالك إلا أنه قال تبعا للخليل أن وى ؟ ؟ كلمة تعجب وهي من أسماء الأفعال واللم بعدها مكسورة ويجوز ضمها اتباعا للهمزة وحذفت الهمزة تخفيفا قوله " مسعر حرب " بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة أيضا وبالنصب على التمييز وأصله من مسعر حرب أي يسعرها .
قال الخطابي يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها .
قوله : " لو كان له أحد " أي يناصره ويعاضده قوله " سيف البحر " بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء أي ساحله .
قوله : " عصابة " أي جماعة ولا واحد لها من لفظها وهي تطلق على الأربعين فما دونها وفي رواية ابن إسحاق أنهم بلغوا نحو السبعين نفسا وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلثمائة رجل .
قوله : " ما يسمعون بعير " بكسر المهملة أي بخبر عير وهي القافلة قوله " فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم " في رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا .
وفي الحديث دليل على أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية وقد وقع عند ابن إسحاق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رهطه فقال له أبو سفيان ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفي بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره ولا على آل أبي بصير أيضا شيء لأنه ليس على دينهم .
قوله : " فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم " طاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس بن مالك وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأغذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم وعفا عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية بما تقدم وقيل في نزولها غير ذلك .
قوله " على وضع الحرب عشر سنين " هذا هم المعتمد عليه كما ذكره ابن إسحاق في المغازي وجزم به ابن سعد وأخرجه الحاكم من حديث علي ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره أنه كان سنتين وكذا وقع عند موسى بن عقبة ويجمع بأن العشر السنين هي المدة التي وقع الصلح عليها والسنتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش وأما ما وقع في كامل ابن عدي ومستدرك الحاكم في الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الجمهور وقيل تجوز الزيادة وقيل لا تجاوز أربع سنين وقيل ثلاثا وقيل سنتين والأول هو الراجح .
قوله : " عيبة مكفوفة " أي أمرا مطويا في صدور سليمة وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم .
قوله : " وأنه لا إغلال ولا إسلال " أي لا سرقة ولا خيانة يقال أغل الرجل أي خان أما في الغنيمة فيقال غل بغير ألف والإسلال من السلة وهي السرقة وقيل من سل السيوف والإغلال من لبس الدروع ووهاه أبو عبيد والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض في نفوسهم وأموالهم سرا وجهرا .
قوله : " وامتعضوا منه " بعين مهملة وضاد معجمة أي انفقوا وشق عليهم قال الخليل معض بكسر المهملة والضاد المعجمة من الشيء وامتعض توجع منه وقال ابن القطاع شق عليه وأنف منه ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة فالجمهور على ما هنا والأصيلي والهمداني بظاء مشالة وعند القابسي امتعظوا بتشديد الميم وعند النسفي انغضوا بنون وغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة قال عياض وكلها تغييرات حتى وقع عند بعضهم انفضوا بفاء وتشديد وبعضهم أغيظوا من الغيظ .
قوله : " وهي عاتق " أي شابة .
قوله " فامتحنوهن الآية " أي أخبروهن فيما يتعلق بالإيمان باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الإطلاع على ما في القلوب وإلى ذلك أشار بقوله تعالى { الله أعلم بإيمانهن } وأخرج الطبري عن ابن عباس قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .
وأخرج الطبري أيضا وابن البزار عن ابن عباس أيضا كان يمتحنهن والله ما خرجن من بغض زوج والله ما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض والله ما خرجن التماس دنيا .
قوله : " قال عروة أخبرتني عائشة " هو متصل كما في مواضع في البخاري .
قوله : " لما أنزل الله أن يردوا للمشركين ما أنفقوا " يعني قوله تعالى { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } قوله " قريبة " بالقاف والموحدة مصغر في أكثر نسخ البخاري . وضبطها الدمياطي تفتح وتبعه الذهبي . زكذا الكشميهني وفي القاموس بالتصغير وقد تفتح انتهى . وهي بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهي أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
قوله : " فلما أبى الكفار أن يقروا " الخ أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور في الآية وقد روى البخاري في النكاح عن مجاهد في قوله تعالى { واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا } قال من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد فكذلك هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش وروى البخاري أيضا عن الزهري في كتاب الشروط قال بلغنا أن الكفار لما أبوا أن يقروا بما أنفق المسلمون على أزواجهم كما في الآية وهو أن المرأة إذا جاءت من الكشركين إلى المسلمين مسلمة لم يردها المسلمون إلى زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه .
وكذا بعكسه وفامتثل المسلمون ذلك وأعطوهم وأبى المشركون أن يمتثلوا ذلك فحبسوا من جاءت إليهم مشركة ولم يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليهافلهذا نزلت { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم } أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات قوله " وما يعلم أحد من المهاجرات " الخ هذا النفي لا يرده ظاهر ما دلت عليه الآية والقصة لأن مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها فعلى تقدير أن تكون مسلمة فالنفي مخصوص بالمهاجرات فيحتمل كون من زقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلا أو الحصر على عمومه وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منه إلى الكفار .
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى { وإن فاتكم شيء من أزواجكم } قال نزلت في أم الحكم بنت بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد غمرأة من قريش غيرها ثم أسلمت مع ثقيف حين أسلموا فإن ثبت هذا استثني من الحصر المذكور في الحديث أو يجمع أنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك .
قوله : " الأحابيش " لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه مذكزر في غيره في بعض ألفاظ هذه القصة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث عينا من خزاعة فتلقاه فقال أن قريشا قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشيروا علي أترون أن أميل على ذرا ريهم فإن يأتونا كان الله قد قطع جنبا من المشركين وإلا تركناهم محروبين فأشار إليه أبو يكر بترك ذلك فقال امضوا بسم الله والأحابيش هم بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق بن خزاعة والقارة وهو ابن الهون ابن خزيمة