وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 - وعن الزهري قال " عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهن وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق إمرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والعقاب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت إمرأته من الكفار فأمر أن يعطي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن وما يعلم أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها " .
- أخرجه البخاري .
قوله : " الأحابيش " أي الجماعة المجتمعة من قبائل والتحبش التجمع والجنب الأمر يقال ما فعلت كذا في جنب حاجتي وهو أيضا القطعة من الشيء يكون معظمه أو كثيرا منه محروبين أي مسلوبين قد أصيبوا بحرب ومصيبة ويروى موتورين والمعنى واحد . وقوله " العوذ المطافيل " يعني النساء والصبيان والعائذ الناقة القريب عهدها بالولادة والمطفل التي معها فصيلها وحل حل زجر للناقة وألحت أي لزمت مكانها وخلأت أي حرنت . والثمد الماء القليل . والتبرض أخذه قليلا قليلا والبرض القليل والأعداد جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع لمادته . وجاشت بالرأي أي فارت به . وعيبة نصحه أي موضع سره لأن الرجل يضع في عيبته حر متاعه . وجمعوا أي استراحوا والسالفة صفحة العنق والخطة الأمر والشأن . والأشواب الأخلاط من الناس مقلوب الأوباش . والضغطة بالضم الشدة والتضييق . والرسف مشى المقيد . والغرز للرجل بمنزلة الركاب من السرج . وقوله " حتى برد " أي مات ومسعر حرب أي موقد حرب والمسعر والمسعار ما يحمي به النار من الخشب ونحوه . وسيف البحر ساحله وامتعضوا منه كرهوا وشق عليهم . والعاتق الجارية حين تدرك . والعيبة المكفوفة المشرجة وكني بذلك عن القلوب ونقائها من الغل والخداع . والإغلال الخيانة . والإسلال من السلة وهي السرقة وقد جمع هذا الحديث فوائد كثيرة فنشير إلى بعضها إشارة تنبه من يتدبره على بقيتها . فيه أن ذا الحليفة ميقات للعمرة كالحج وأن تقليد الهدى سنة في نفل النسك وواجبه وإن الإشعار سنة وليس من المثلة المنهي عنها وأن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون العيون أمامه نحو العدو وإن الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائز للحاجة لأن عينة الخزاعي كان كافرا وكانت خزاعة مع كفرها عيبة نصحه وفيه استحباب مشورة الجيش إما لاستطابة نفوسهم أو استعلام مصلحة .
وفيه جواز سبي ذرارى المشركين بلإنفرادهم قبل التعرض لرجالهم وفي قول أبي بكر لعروة جواز التصريح باسم العورة لحاجة ومصلحة وأنه ليس بفحش منهى عنه وفي قيام المغيرة على رأسه بالسيف استحباب الفخر والخيلء في الحرب لإرهاب العدو وأنه ليس داخل بذمة لمن أحب أن يتمثل له الناس قياما وفيه أن مال المشرك المعاهد لا يملك بغنيمة بل يرد عليه .
وفيه بيان طهارة النخامة والماء المستعمل .
وفيه استحباب التفاؤل وإن المكروه الطيرة وهي التشاؤم .
وفيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغني عن ذكر الجد .
وفيه أن مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعا لمحذور أعظم منه .
وفيه أن من وعد أو حلف ليفعلن كذا ولم يسم وقتا فإنه على التراخي وفيه أن الإحلال نسك على المحصروان له نحر هدية بالحل لأن الموضع الذي نحروا فيه بالحديبية من الحل بدليل قوله تعالى والهدى معكوفا أن يبلغ محله .
وفيه أن مطلق أمره عليه السلام على الفور وأن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام .
وفيه أن شرط الرد لا يتناول من خرج مسلما إلى غير بلد الإمام وفيه أن النساء لا يجوز شرط ردهن للآية وقد أختلف في دخولهن في الصلح فقيل لمن يدخلن فيه لقوله على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته وقيل دخلن فيه لقوله في رواية أخرى لا يأتيك منا أحد لكن نسخ ذلك أو بين فساده بالآية وفيما ذكرناه تنبيه على غيره