وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتابة الشركة .
الناس شركاء في الماء والنار والكلاء لحديث أبي خراش عن بعض أصحاب النبي A قال : [ قال رسول الله A المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلأ والنار ] أخرجه أحمد وأبو داود وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال : أبو خراش لم يدرك النبي A قال ابن حجر : رجاله ثقات وقد أخرج الحديث ابن ماجه عن ابن عباس وفي إسناده عبد الله بن خراش وهو متروك وقد صححه ابن السكن وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي A قال : [ لا يمنع الماء والنار والكلأ ] قال ابن حجر : إسناده صحيح وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب وزاد [ والملح ] وفيه عبد الحكيم بن مسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله عنده طريق أخرى وأخرجه أبو داود من حديث بهيسة عن أبيها وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة [ أنها قالت : يارسول الله ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح والماء والنار ] وإسناده ضعيف وأخرجه الطبراني عن أنس بلفظ [ خصلتان لا يحل معهما الماء والنار ] وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث عبد الله بن سرجس وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك قال في الحجة : يتأكد إستحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا وما ليس بمملوك أمره ظاهر انتهى .
وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ] أخرجه أبو داود وابن ماجه قال ابن حجر في الفتح : وإسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة [ أن النبي A قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء ] وأحاديث الباب صالحة للإحتجاج بها قال في المنهاج : والمياه المباحة من الأودية والعيون والسيول والأمطار يستوي الناس فيها فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين وقال محمد : بهذا نأخذ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيوليهم وأنهارهم وشربهم .
ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي A قال : [ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ] وفي لفظ مسلم [ لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ] وفي لفظ للبخاري [ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ] وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد [ ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه ] وهو أن يتغلب رجل على عين أو واد فلا يدع أحد يسقي منه ماشية إلا بالأجر فإنه يفضي إلى بيع الكلأ المباح يعني يصير المرعى من ذلك بازاء مال وهذا باطل لأن الماء والكلأ مباحان وقيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب وأما ماء البئر فلا يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه كما في الموطأ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن [ أن رسول الله A قال : لا يمنع نقع بئر ] أي فضل مائها قلت : وعليه أهل العلم في المنهاج وحافر بئر بموات للإرتفاق أولى بمائها حتى يرتحل والمحفورة أي في أرض موات للتملك أو في ملك يتملك ماءها في الأصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل مافضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية قال المحلى : في المحفورة للإرتفاق وقبل ارتحاله ليس له منع مافضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استسقى بدلو نفسه ولا منع مواشيه وله منع غيره لسقي الزرع قال محمد : وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا منها بشفاههم أما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا .
وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعى دواب المسلمين في وقت الحاجة لحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان [ أن النبي A حمى النقيع للخيل خيل المسلمين ] وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة وزاد [ لاحمى إلا لله ورسوله ] وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه [ أن النبي A حمى النقيع وأن عمر حمى شرف والربذة ] قلت : وعليه الشافعي في المنهاج : والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف من النجعة ولا يحمي لغير ذلك إنتهى لأن الحمى تضييق على الناس وظلم عليهم وإضرار لهم .
ويجوز الإشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه لحديث السائب بن أبي السائب [ أنه قال للنبي A : كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لاتداريني ولا تماريني ] أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه [ أن السائب المخزومي كان شريك النبي A قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال : مرحبا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري ] وله طرق غير هذه وأخرج البخاري عن أبي المنهال [ أن زيد بن أرقع والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي A فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه ] وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال : [ إشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشئ ] وفيه إنقطاع وأخرج أحمد وأبو داود عن رويفع بن ثابت قال : [ إن كان أحدنا في زمن رسول الله A ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح ] وأخرجه الدارقطني والبيهقي .
وتجوز المضاربة وهو في لغة أهل المدينة القراض والضرب بمعنى السفر والمضاربة المعاملة على السفر وأيضا الضرب بمعنى الشركة والمضاربة المعاملة على الشركة اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ولا تجوز إلا على الدراهم والدنانير وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر فيما يحصل من الربح يكون بينهما مناصفة أو أثلاثا على ما يتشارطان .
ما لم تشتمل على ما لا يحل لما روي عن حكيم بن حزام [ أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ] وقد قيل : أنه لم يصح في المضاربة شئ عن النبي A وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي ومنهم العباس كما رواه البيهقي ومنهم جابر كما رواه البيهقي أيضا ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني ومنهم عمر كما رواه الشافعي ومنهم عثمان كما رواه البيهقي وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال : [ قال رسول الله A ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ] ولكن في إسناده مجهولان .
أقول : قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب أعني المضاربة شئ مرفوع إلى رسول الله A بل جميع ما فيه آثار عن الصحابة وقد وقع إجماع من بعدهم على جواز هذه المعاملة كما حكى ذلك غير واحد وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة فقال : والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي A يعلم بها وأقرها ولولا ذلك لما جازت البتة إنتهى ولا يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره على فرض عدم ثبوتها في أيام النبوة مبني على أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل وهو غير مسلم بل الأصل الجواز ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل شرعا وعندي أن المضاربة داخلة تحت قول الله : { وأحل الله البيع } وتحت قوله تعالى : { تجارة عن تراض } بل كل ما دل على جواز البيع وعلى جواز الإجارة وعلى جواز الوكالة دل عليها وبيان ذلك أن المالك للنقد إذا دفعه إلى آخر ووكله بالشراء له بنقده مارآه ووكله أيضا بيعه وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء وهي ما سماه له من الربح فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع والشراء وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة الوكالة وجواز جعل جزء من الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة فعرفت بهذا أن القراض غير خال من دليل يدل عليه العموم بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي يدل عليه بخصوصه فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر : أنه لو لم تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية بل إصطلاحات حادثة متجددة ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه وإنما الشأن في اشتراط إستواء المالين وكونهما نقدا وإشتراط العقد فهذا لم يرد ما يدل على إعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين والإتجار بهما كاف وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شئ بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة العنان إصطلاحا وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شئ من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما وأما إشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على إعتباره وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معنى شركة الوجوه إصطلاحا ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان إصطلاحا ولا معنى لإشتراط شروط في ذلك .
والحاصل : أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم إعتبار غيره وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي إشترطوها وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شئ وبيعه ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن وهذا شئ واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما وهب أنهم جعلوا لك قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصل شئ واحد اسما يخصه فلا مشاحة في الإصطلاحات لكن ما معنى إعتبارهم لتلك العبارات وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل المسافة على طالب العلم وأتعابه بتدوين ما لا طائل تحته وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز الإشتراك في شراء الشئ وفي ربحه لم يصعب عليه أن يقول نعم ولو قلت له هل يجوز العنان أو الوجوه أو الإيدان لحار في فهم معاني هذه الألفاظ بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه كثير من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد بل المجتهد من قرر الصواب وأبطل الباطل وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين فالحق لا يعرف بالرجال ولهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صغى فهمه عن التعصبات وأخلص ذهنه عن الإعتقادات المألوفات والله المستعان .
وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال : [ إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ] وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس .
ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما [ أن النبي A قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ] وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة .
ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء لحديث ابن عباس قال : [ قال رسول الله A : لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ] أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق قال ابن كثير : أما حديث لا ضرر ولا ضرار فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور انتهى فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد رواه من حديث ثعلبة من مالك القرظي الطبراني في الكبير وأبو نعيم .
ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره لحديث [ سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال : ومع الرجل أهله قال : وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي A فذكر له فطلب إليه النبي A أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال : فهبه لي ولك كذا وكذا أمر أرغبه فيه فأبى فقال : أنت مضار فقال رسول الله A للأنصاري : إذهب فاقلع نخله ] وهو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن سمرة ولم يسمع منه وقد روى المحب الطبري في أحاديث الأحكام عن واسع بن حبان قال : [ كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه ] ثم ذكر نحو قصة سمرة *