وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأحياء والاقطاع .
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له لحديث جابر [ أن النبي A قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له ] أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه الترمذي وفي لفظ [ من أحاط حائطا على أرض فهي له ] أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا [ من أحاط حائطا على أرض فهي له ] وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال [ قال رسول الله A من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ] وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت : [ قال رسول الله A : من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ] وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال : [ أتيت النبي A فبايعته فقال : من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطبون ] أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه الضياء في المختارة في شرح السنة : من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام يملكه وإن لم يأذن السلطان وبه قال الشافعي وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحباه وقوله : [ ليس لعرق ظالم حق ] هو أن يغتصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له ويقلع غراسه وزرعه وفي المنهاج : ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أي وقف أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه انتهى في الحجة البالغة : الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء على أبناء السبيل وهم شركاء فيه فيقدم الأسبق فالأسبق ومعنى الملك في حق الآدمي كونه أحق كالإنتفاع من غير انتهى .
ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه لما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر [ من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله A ] وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر [ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : اقطعوه حيث بلغ السوط ] وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف وأقطع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وائل بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني والمنذري بإسناد حسن وصححه الترمذي وأخرجه أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال : [ أقطعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ] وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال : [ دعا النبي A الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يارسول الله : إن فعلت فاكتي لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي A فقال : إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني ] وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال : [ أقطع النبي A بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها ] وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث أبيض بن حمال [ أنه وفد إلى النبي A استقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العد قال : فانتزعه منه ] وفي الباب غير ذلك قال في المنهاج : المعدن الظاهر وهو ما يخرج بلا علاج لا يملك بالأحياء ولا يثبت فيه إختصاص بتحجر ولا إقطاع والمعدن الباطن هو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر قال المحلي : والثاني يملك بذلك وللسلطان اقطاعه على الملك وكذا على عدمه في الأظهر ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه قال في الحجة البالغة : ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل إقطاعه لواحد من المسلمين إضرار بهم وتضييق عليهم إنتهى *