من جملة ما يجب في كل ركعة كما أنه يجب فعل ما أقترن بها في كل ركعة ورد ما يفيد ذلك من لفظه A فإنه قال للمسئ ( ( ثم افعل ذلك في الصلاة كلها ) ) وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له مايفعل في الركعة الواحدة لافي جملة الصلاة فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة و أما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرؤها خلف الإمام كحديث ( ( لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب ) ) ونحوه ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث