فلكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسئ كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير قلت لاتقوم الحجة بمثل ذلك ولايثبت به التكليف العام والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسئ فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة فلكونه لم يأت دليل يفيد