سداها وأما لحمتها فذكر الحديث ) ) وأما المنع من لبس ثوب الشهرة فلحديث ( ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت فوقت الصلاة أولى بذلك وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة فلهذا لم نذكره وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة وأما المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه فلأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال بل هو نص القرآن الكريم { فول وجهك شطر المسجد الحرام } وعلى ذلك أجمع المسلمون وهوقطعي من قطعيات الشريعة وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته ولم يكلفه الله تعالى ما لايطيق كما صرح بذلك في كتابه العزيز وقد جعل النبي A مابين المشرق والمغرب قبلة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين وقد استقبل النبي A الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك