ولايبقى ما يخرج منه يده وأما قوله ولايسدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة والسدل هو أسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وأما قوله ولايسبل فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين وأما قوله ولايكفت فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره وأما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغزر في حجزته أو نحو ذلك وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أونحو ذلك وأما قوله ولايصلي في ثوب حرير فالأحاديث في ذلك كثيرة كلها يدل على المنع من لبس الحرير الخالص وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة فبعض الأحاديث يدل علىأنه إنما يحرم الخالص لاالمشوب كحديث ابن عباس Bهما عند أحمد وأبي داود قال ( ( إنما نهى رسول الله A عن الثوب المصمت من القز ) ) قال ابن عباس أما السدى والعلم فلانرى به بأسا وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال ( ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء ) ) وهو في الصحيح والسيراء قد قيل أنها المخلوط بالحرير لاالحرير الخالص وقيا أنها الحرير الخلص المخططة وقيل غير ذلك ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي هذا الحديث بلفظ ( ( قال علي أهدي إلى رسول الله A حلة مسيرة أما