والدراقطني من حديث جابر قال ( ( خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون له رخصة في التيمم فقالوا مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله A أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفية أن يتيم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) ) وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوى وقد صححه ابن السكن وروى من طريق أخرى عن ابن عباس وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور وذهب أحمد ابن حنبل وروى عن الشافعي في قوله له أنه لايجوز التيمم لخشية الضرر