وحكم الغسل لمن كان جنبا يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله فيصلي به الصلوات المتعددة ولاينتقص بفراغ من صلاة ولاباشتغال بغيره ولابخروج وقت على ماهو حق والخلاف في ذلك معروف والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة وأما التيمم لخشية الضرر من الماء فلما أخرجه أبو داود وابن مآجه