احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) ) وهذه الأحاديث ترد على من أعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك وأما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لاوجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن أى يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات وقد حكى المهدي في البحر والنووى الإجماع على وجوب غسل الميت وناقش في ذلك بعض التأخرين كالجلال مناقشة واهية وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصليه إن شاء الله تعالى وأما وجوبه بالإسلام فوجهه ماأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله A أن يغتسل بماء وسدر وصححه ابن السكن وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي A ( ( اذهبا إلى الحائط بني فلان فمروه أن يغتسل ) ) وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه وهومذهب الهادي وأتباعه وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب وبه قال المنصور بالله والحق الأول ويؤيده ما وقع منه A من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادةالرهاوي كما أخرجه الطبراني وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كماأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور وفي أسانيده مقال