أمرنا بالاغتسال بعدها ) ) وأخرج مسلم C تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( ( أن رجلا سأل رسول الله A عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول الله A إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل ) ) وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام إلاما يحكى عن النخعي ولكنه إنما يجب إذا أوجد المحتلم بللا كما في حديث عائشة قالت ( ( سئل رسول الله A عن الرجل يجد البلل ولايذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولايجد البلل فقال لاغسل عليه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف وأخرج نحوه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث أم سلمة ( ( أن أم سليم قالت يارسول الله أن الله لايستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا