جعل إيجابها من باب خطاب التكليف فقال لا تجب إلا على مكلف ومن أوجبها جعله من باب خطاب الوضع وهكذا المجنون والكفارة هي ما ذكره الله تعالى من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام والصوم وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان دية الخطأ الذي هو شبه العمد وأما كون دية الخطا على العاقلة وهم العصبة فلحدجيث أبي هريرة في الصحيحين قال قضى رسول الله ( ص ) في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ( ص ) بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي لفظ لهما وقضى بدية المرأة على عاقلتها وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال كتب رسول الله ( ص ) على كل بطن عقولة وأخرج أبو داود وابن ماجه أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله ( ص ) دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله ( ص ) ميراثها لزوجها وولدها وصححه النووي وفي إسناده مجالد وهو ضعيف وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبا وفيه أن رسول الله ( ص ) قضى ان يعقل المرأة عصبتها الحديث وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة