ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأما كونه إذا كان صغير انتظر في القصاص بلوغه فدليله ما قدمناه من أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه وأما كونه يهدر ما سببه من المجني عليه فلحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما أن رجلا عض يدرجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنياته فاختصموا إلى رسول الله ( ص ) فقال يعض احدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك وفيهما أيضا من حديث يعلى ابن أمية نحوه وإلى ذلك ذهب الجمهور واما كونه إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك فلحديث ابن عمر عند ا لدارقطني عن النبي ( ص ) قال إذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك وهو من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواةه معمر وغيره عن إسماعيل قال الدارقطني والارسال أكثر واخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال انه غير محفوظ قال ابن حجر رجاله ثقات وصححه ابن القطان وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وامسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية ويؤيدة قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبالجملة فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص وأما حبس الممسك فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول وقد روى عن النخعي ومالك والليث انه يقتل الممسك كالمباشر لأنهما شريكان وأما كون في قتل الخطأ الدية والكفارة فلنص الكتاب العزيز على ما في النظم القرآني من القيود والتفاصيل وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفاره في الجمله وإن وقع الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من ماله معروف فمن لم يوجبها