ذهب إلى ذلك الجمهور ومن خالف فالأحاديث ترد عليه وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان فلما تقدم قريبا واما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه فلحديث جابر عند أحمد واهل السنن وصححه الترمذي قال ( ( ان النبي A اشترى عبدا بعبدين ) ) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه وأخرج مسلم C أيضا وغيره من حديث أنس ( ( أن النبي A اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبى ) ) وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر ( ( أن النبي A أمره أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده قال فحملت الناس عليه حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفذت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله A ) ) وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال وقوى في الفتح إسناده وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن الجاورد من حديث سمرة قال ( ( نهى النبي A عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) ) وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكاليء بالكاليء لا من طرف واحد فيجوز وأما كونه لايحوز بيع العينة فلحديث ابن عمر ( ( أن النبي A قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ) ) أخرجه احمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه قال الحافظ رجاله ثقات والمراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ويدل على المنع من ذلك ما رواه أبو إسحق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة