بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ) وفي الباب أحاديث وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي فلما وقع في الأحاديث الصحيحة من قوله مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن فإن هذا يدل على أنه لايجوز بيع الشئ بجنسه إلابعد العلم بالمساواة والمماثلة وممايدل على ذلك حديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( نهى رسول الله A بيع الصبرةمن التمر لايعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ) ) فإن هذا يدل على انه لايجوز البيع إلابعد العلم وأما كونه لاتأثير لمصاحبة شئ آخر لأحد المثلين فلحديث فضالةبن عبيد عند مسلم وغيره قال ( ( اشتريت قلادة يوم خبير باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينار فذكرت ذلك للنبي A فقال لا تباع حتى تفصل ) ) وقد ذهب إلىهذا جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وقال به الشافعي واحمد وإسحق وذهب جماعة منهم الحنفية والهدوية إلى جواز التفاضل مع مصاحبة شئ شئ آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها واما كونه لايجوز بيع الرطب بما كان يابسا فلحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما ان يبيع بزبيب كيلا وكذلك حديث رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة المتقدمان وأما جواز ذلك لأهل العرايا فلحديث زيد ابن ثابت عند البخاري وغيره ( ( أن النبي A رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) ) وفي لفظ في الصحيحين ( ( رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطبا ) ) وأخرج أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال ( ( سمعت رسول الله A يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ) ) وفي الباب أحاديث والمراد أن النبي A رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا والعرايا جمع عرية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد