المطهرة وجزئياتها ولاريب أن الحكم بنجاسة شئ يستلزم تكليف العباد بحكم والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمورالتي تعم بها البلوى وقد أرشدنا رسول الله A إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شئ من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأى فاسد أو غلظ في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشئ لايدل على نجاسته بمطابقة ولاتضمن ولاالتزام فتحريم الخمر والميتة والدم لايدل على نجاسة ذلك وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا ( ( إنما حرم من الميتة أكلها ) ) ولو كان مجرد تحريم شئ مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم إلىآخره } دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية والمسلم لاينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه A في الصحيح وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى ( ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) ) قلت لما وقع الخمرههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينه صارفه لمعنى الرجسية ألى