ابن علي في حجر النبي A فقلت يارسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال ( ( إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى ) ) وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن ( ( أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله A فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ) ) وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت ( ( أتي رسول الله A بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء ) ) وفي صحيح مسلم C تعالى عنها قالت ( ( كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) ) فهذا تصريح بأنه لم يغسله فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل وبالجملة فالتصريح منه A بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع فعله على فرض أنه مخالف للقول وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لاالجارية جماعة منهم على وأم سلمه والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحق ومالك في رواية وهذا هو الحق الذي لامحيص عنه وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكى عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم ولايخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار وقد شذ ابن حزم فقال انه يرش من بول الذكر أى ذكر كان وهوإهمال للقيد المذكور سابقا