الأصل في كل شئ أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قدم شرعه لعباده بلا حجة وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث ( ( يفسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمه من حديث أبي السمح خادم رسول الله A وصححه الحاكم وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث على أن رسول الله A قال ( ( بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل ) ) وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن على موقوفا وأخرج أحمد وأبو داود ابن مآجه وابن خزيمه وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبانة بنت الحارث قالت بال الحسين