وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلاف في تقديم بعض الوظائف على بعض عمدا أو نسيانا .
وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم فقد اختلفوا فيما لو تقدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم : وجعل الترتيب مستحبا و مالك و أبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود التحللين و للشافعي قول مثله وقد بنى القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور فإن قلنا : إنه نسك جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل وإن قلنا : إنه استباحة محظور : لم يجز لما ذكرناه من وقوع الحلق قبل التحللين وفي هذا البناء نظر لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل و مالك يرى أن الحلق نسك ويرى - مع ذلك - أنه لا يقدم على الرمي إذ معنى كون الشيء نسكا : أنه مطلوب مثاب عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل ونقل عن أحمد : أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا وإن كان عالما : ففي وجوب الدم روايتان وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد : قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول A في الحج بقوله [ خذوا عني مناسككم ] وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه : إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي : فإنه يحمل قوله عليه السلام لا حرج على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم