وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث 15 : النهي عن مس الذكر باليمين و عن الاستجمار بها .
الحديث الخامس : عن أبي قتادة - الحارث بن ربعي - الأنصاري Bه : أن النبي A قال : [ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول و لا يتمسح من الخلاء بيمينه و لا يتنفس في الإناء ] .
أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء و سكون اللام و فتح الدال و يقال بلدمة بالضم فيهما ويقال : بلذمة بالذال المعجمة المضمومة فارس النبي صلى الله غليه و سلم شهد أحدا و الخندق و ما بعد ذلك مات بالمدينة سنة أربع و خمسين و قيل : بالكوفة سنة ثمان و ثلاثين و الأصح الأول اتفقوا على الإخراج له ثم الكلام عليه من وجوه .
أحدهما : الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق و قد يسبق إلى الفهم : أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة وفيه بحث لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر و الإثبات فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا : كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد و قد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز و أما في باب النهي : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له و ذلك غير سائغ .
هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث و هو أن ينظر في الروايتين : هل هما حديث واحد أو حديثان ؟ و لك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم و ما يعمل به منه و ما لا يعمل به و بعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم - أعني رواية الإطلاق و التقييد - فإن كانا حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه .
الثاني : ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري و جمهور الفقهاء على الكراهة .
الثالث : قوله A [ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ] يتناول القبل و الدبر و قد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين فمنهم من قال : يمسك الحجر باليمنى و الذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى و اليمنى قارة و منهم من قال : يؤخذ الذكر باليمنى و الحجر باليسرى و تحرك اليسرى و الأول أقرب إلى المحافظة على الحديث .
الرابع : قوله صلى الله عليه و سلم [ ولا يتنفس في الإناء ] يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شئ مستقذر للغير و فيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له و قد ورد في حديث آخر [ إبانة الإناء للتنفس ثلاثا ] و هو ههنا مطلق