وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحديث 14 .
الحديث الرابع : عن أنس بن مالك Bه أنه قال : [ كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا و غلام نحوي إداوة من ماء و عنزة فيستنجي بالماء ] .
العنزة الحربة الصغيرة و كأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلي الله عليه و سلم ليصلي فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث آخر [ أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها ] و الكلام على الخلاء قد تقدم ويحتمل أن يراد بها ههنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرناه أنه يستعمل في ذلك و هذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يخشى المرور ويحتمل أن يراد به : المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان و هذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له A في هذا المعنى مناسبة للسفر فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن .
ويؤخذ من هذا الحديث : استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا و أرصدوا أنفسهم لذلك .
وفيه أيضا : جواز الاستعانة في مثل هذا و مقصوده الأكبر : الاستنجاء بالماء و لا يختلف فيه غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء ؟ فقال : إنما ذلك وضوء النساء و عن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا و السنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث و غيره فهي أولى بالاتباع و لعل سعيدا - C - فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو و بالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك - وهو ابن حبيب - إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء و إذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد وإنما استحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين و الأثر معا فهو أبلغ في النظافة