فصل في دفن الميت .
ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى : { ثم أماته فأقبره } الآية قال ابن عباس أكرمه بدفنه وقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ؟ أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن وللأموات في بطنها بالقبور والكفت : الجمع وهو إكرام للميت لأنه لو ترك لأنتن وتأذى الناس برائحته وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه ويسقط دفن وتكفين وحمل ل ميت بفعل كافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة ويقدم يتكفين ذكر أو أنثى من يقدم بغسله وتقدم بيانه ونائبه كهو فيقدم النائب على من يقدم عليه مستنيبه وظاهره : ولو وصيا ويحتمل أنه غير مراد كما في الصلاة عليه والأولى لغاسل توليه أي التكفين بنفسه دون نائبه محافظة على تقبيل الاطلاع على الميت و يقدم بدفن رجل ذكر من قدم بنسله لأن النبي A ألحده العباس وعلي وأسامة رواه أبو داود وكانوا هم الذين تولوا غسله ولأنه أقرب الى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه ثم المقدم بعد الرجال الأجانب محارمه أي الميت من النساء وعلم منه : تقديم الأجانب على المحارم من النساء لضعفهن عن ذلك وخشية انكشاف شيء منهن فالأجنبيات للحاجة إلى دفنه وليس فيه مس ولا نظر بخلاف الغسل و يقدم بدفن امرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها أنتم أحق بها ولأنهم أولى بها حال الحياة فكذا بعد الموت فزوج لأنه أشبه بمحرمها من الأجانب فأجانب لأن النساء يضعفن عن إدخال الميت القبر ولأنه A [ أمر أبا طلحة فنزل قبر ابنته ] وهو أجنبي فمحارمها أي الميتة النساء القربى فالقربى لمزية القرب ويقدم من الرجال مستوين خصي فشيخ فأفضل دينا ومعرنه بالدفن وما يطلب فيه ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب عهده لضعف داعيته ولا يكره لاجنبي دفن امرأة مع حضور محرمها نصا وكره دفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها للخبر وتقدم في أوقات النهي ويباح في غيرها ليلا ونهارا قال أحمد في الدفن في الليل : لا بأس بذلك أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا والدفن نهارا أولى لأنه أسهل على متبعها وأكثر للمصلين وأمكن لاتباع السنة في دفنه ولحد أفضل من شق وهو بفتح اللام والضم لغة : أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت وأصله الميل وكونه أي اللحد مما يلي القبلة أفضل فيكون ظهره إلى جهة ملحده ونصب لبن أي طوب غيرمشوي عليه أي اللحد أفضل من نضب حجارة وغيرها لحديث مسلم عن سعد بن أبي وقاص قالا في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله A ويجوز ببلاط وكره شق بلا عذر قال أحمد : لا أحب الشق لحديث اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود وغيره لكنه ضعيف والشق أن يحفر وسط القبر كالحوض فإن تعذر اللحد لكون التراب ينهال ولا يمكن دفعه ينصب لبن ولا حجارة ونحره لم يكره الشق فأن أمكن أن يجعل شبه اللحد من الجنادل الحجارة واللبن جعل نصا ولم يعدل إلى الشق و كره إدخاله أي القبر خشبا إلا لضرورة و إدخال ما مسته نار كآجر و كره دفن في تابوت ولو امرأة قال ابراهيم النخعي : كانوا يستحبون اللبن ويكرهود الخشب ولا يستحبون الدفن في تابوت لأنه خشب ولما فيه من التشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته وتفاؤلا أن لا يمس الميت نار وسن أن يعمق قبر ويوسع قبر بلا حد لقوله A في قتلى أحد [ احفروا وأوسعوا وأعمقوا ] قال الترمذي حسن صحيح لأن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع للوحوش والتوسيع : الزيادة في الطول والعرض والتعميق بالعين المهملة : الزيادة في النزول ويكفي ما أي تعميق يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود وسواء الرجل والمرأة و سن أن يسجى أي يغطى قبر لأنثى ولوصغيرا لأنها عورة و لB خنثى لاحتمال أن يكون امرأة وكره أن يسجي قبر .
لرجل إلا لعذر من نحو مطر نصا لما روي عن علي أنه مر بقوم وقد دفنو ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء ولأن الرجل ليس بعورة وفي فعل ذلك له تشبه بالنساء و سن أن يدخله أي القبر ميت من عند رجليه أي القبر بأن يوضع النعش آخر القبر فيكون رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن ثم يسل الميت في القبرسلا رفيقا ة لما روى الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد صحيح أن النبي A سل من قبل رأسه إن كان ذلك أسهل بالميت وإلا يكن إدخاله من عند رجليه أسهل فيدخله من حيث سهل إدخاله منه إذ المقصود الرفق بالميت ثم ان استوت الكيفيات في السهولة في سواء لعدم المرجح وعن زيد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى على جنازة ثم أدخله القبر من عند رجلي القبر وقال : هذا من السنة رواه أبو داود والبيهقي وصححه ومن مات بسفينة يلقى في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وبعد أن يثقله بشيء يستقر به في قرار البحر نصا وإن كانوا بقرب الساحل وأمكنهم دفنه فيه وجب و سن قول مدخله أي الميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله لحديث ابن عمر مرفوعا [ إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله ] رواه أحمد وإن قرأ منها خلقناكم أو أتى بذكر أو دعاء لائق عند وضعه وإلحاده فلا بأس و سن أن يلحده على شقه الايمن لأنه يشبه النائم وهذه سنة النوم و و يسن أن يجعل تحت رأسه لبنة فان لم توجد فحجر فان لم يوجد فقليل من تراب لأنه يشبه المخدة للنائم ولئلا يميل رأسه ولا يجعل آجرة لأنه مما مسته النار ويزال الكفن عن خده ويلصق بالأرض لأنه أبلغ في الاستكانة قال عمر إذا أنامت فأفضوا بخدي إلى الأرض وتكره مخدة تجعل تحت الرأس نصا لأنه غير لائق بالحال ولم ينقل عن السلف و تكره مضربة وقطيفة تحته أي الميت روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقي تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا والقطيفة التي وضعت تحته A إنما وضعها شقران ولم يكن عن اتفاق من الصحابة أو أي ويكره أن يجعل فيه أي القبر جديد ونحوه ولو أن الأرض رخوة تفاؤلا بأن لا يصيبه عذاب لأنه آلته ويجب أن يستقبل به أي الميت القبلة لقوله A في الكعبة [ قبلتكم أحياء وأمواتا ] ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف وينبغي أن يدني من الحائط لئلا ينكب عل وجهه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب ويتعاهد خلال اللبن بسد بالمدر ونحوه ثم يطين فوقه لئلا ينتخل عليه التراب ويسن حثو التراب عليه أي الميت ثلاثا باليد ثم يهال عليه التراب لحديث أبي هريرة قال فيه فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وروى معناه الدارقطني من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم ولا يجوز أن يوضع الميت على الأرض ويوضع فوقه جبال من تراب أو يبنى عليه بناء لأنه ليس بدفن و سن تلقينه أي الميت بعد الدفن عند القبر لحديث أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله A [ إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عل رأس قبره ثم ليقل : يا فلان بن فلانة فانه يسمع ولا يجيب ثم ليقل : يا فلان بن فلانة فانه يستوي قاعدا ثم ليقل : يا فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون فيقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إله الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فان نكيرا ومنكرا يقولان : ما يقعدنا عنده وقد لقن حجته ؟ قال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال : فلينسبه إلى حواء ] رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي ويؤيده حديث [ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ] وظاهره لا فرق بين الصغير وغيره بناء على نزول الملكين إليه ورجحه في الإقناع وصححه الشيخ تقي الدين : وخصه بعضهم بالمكلف و سن الدعاء له أي الميت بعد الدفن عند القبر نصا فعله علي والأحنف بن قيس لحديث عثمان كان النبي A [ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ] رواه أبو داود وفعله أحمد جالسا واستحب الأصحاب وقوفه و سن رشه أي القبر بماء بعد وضع الحصباء عليه لما روى جعفر بن عمد عن أبيه [ أن النبي A رش على قبر ابنه ابراهيم ماء ووضع عليه الحصباء ] رواه الشافعي ولئلا يذهب ترابه والحصباء صغار الحصي و يسن رفعه أي القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه وروى الشافعي عن جابر [ أن النبي A رفع قبره عن الأرض قدر شبر ] وكره رفعه فرقه أي الشبر [ لقوله A لعلي لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ] رواه مسلم وغيره والمشرف : ما رفع كثيرا لقول القاسم بن محمد في صفة قبور النبي A وصاحبيه لا مشرفة ولا لاطئة و كره زيادة ترابه أي القبر نصا لحديث جابر مرفوعا [ نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه ] رواه أبو داود و النسائي قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه و كره تزويقه أي القبر وتخليقه أي طليه بالطين ونحوه كدهنه لأنه بدعة وغير لائق بالحال و كره تجصيصه واتكاء عليه ومبيت عنده وحديث في أمر الدنيا وتبسم عنده وضحك أشد كراهة من تبسم وكتابة على القبر وجلوس عليه ووطء عليه ولو بلا نعل قال بعضهم : إلا لحاجة وبناء قبة وغيرها عليه لحديث جابر مرفوعا [ نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ] رواه مسلم و الترمذي وزاد وأن يكتب عليه وقال : حسن صحيح وروى [ أن النبي A رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال : لا تؤذ صاحب القبر ] ولأن الحديث في أمر الدنيا والتبسم عنده غير لائق بالحال و كره مشي عليه أي القبر يعني المشي بين القبور بنعل للخبر حتى بالتمشك بضم التاء والميم وسكون الشين نوع من النعل وسن خلعه إذا دخل المقبرة لحديث بشير بن الخصاصية بينا أنا أماشي رسول الله A إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال له : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف الرسول A خلعهما فرمى بهما رواه أبو داود وقال أحمد : إسناده جيد واحتراما لأموات المسلمين إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه كحرارة الأرض أو برودتها فلا يكره للعذر ولا يسن خلع خف لأنه يشق وعن أحمد : أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفه وما حملت عليه كلامه أولى من شرحه ليوافق كلامه أولا وكلام الأصحاب ولا بأس بتطبيقه أي القبر لما روى أبو داود [ عن القاسم بن محمد قال قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله A وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ] و لا بأس بتعليمه أي القبر نصا بحجر أو خشبة ونحوهما وبلوح لفعله A بقبر عثمان ابن مظعون علمه بحجر وضعه عند رأسه وقال : أعلم قبر أخي حتى أدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود و ابن ماجه وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه [ لقول سفيان التمار رأيت قبر رسول الله A مسنما ] رواه البخاري : وعن الحسن مثله ولأن التسطيح أشبه ببناء أهل الدنيا إلا من دفن بدار حرب إن تعذر نقله من دار الحرب فتسويته أي قبره بالأرض وإخفاؤه أفضل حتى من تسنيمه خوفا من أن يظهر عليه فينبش فيمثل به ويحرم إسراجها أي القبور لحديث [ لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج ] رواه أبو داود و النسائي بمعناه ولأنه إضاعة مال بلا فائدة ومغالاة في تعظيم الأموات يشبه تعظيم الأصنام و يحرم التخلي على القبور وبينها لحديث لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق رواه الخلال و ابن ماجه و يحرم جعل مسجد عليها وبينها أي القبور للخبر ودفن بصحراء أفضل من دفن بعمران لأنه A [ كان يدفن أصحابه بالبقيع ] ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى ولأنه أشبه بمساكن الآخرة سوى النبي A فدفن ببيته قالت عائشة لئلا يتخذ قبره مسجدا رواه البخاري ولما روى تدفن الانبياء حيث يموتون وصيانة له عى كثرة الطرق وتمييزا له عن غيره واختار صاحباه أبو بكر وعمر الدفن عنده تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما لأن الخرق بدفن غيرهما عنده يتسع والمكان ضيق وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع فلا ينكره الا بدعي ضال وكره جعل خيمة أو فسطاط على قبر قال ابن عمر : فإنما يظله عمله وقال الشيخ تقي الدين في كسوة القبر بالثياب : اتفق الائمة على أنه منكرلذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم ؟ ومن وصي بدفنه بدار في ملكه أو في أرض في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر بالورثة قاله أحمد و قال لا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه فعله عثمان وعائشة ولعل الفرق بينهما وبين ما قبلها : أن الأولى اذا كان بالعمران والثانية إذا كان بالصحراء إذ عثمان وعائشة بالبقيع ويصح بيع وارث ما دفن فيه الميت من ملكه ما لم يجعل أي يصير مقبرة نصا لبقاء ملكهم فإن جعلت مقبرة صارت وقفا ويستحب جمع الأقارب الموتى في مقبرة واحدة لما تقدم في تعليم قبر عثمان بن مظعون ولأنه أسهل لزيارتهم و يستحب الدفن في البقاع الشريفة لحديث أبي هريرة مرفوعا [ أن موسى A لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر : قال النبي A لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر ] وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك متفق عليهما ويستحب ما كثر فيه الصالحون لتناله بركتهم ويدفن ميت في مسبلة ولو بقول بعض الورثة لأنه أقل ضررا ولا منة فيه بخلاف ما لو طلب بعضهم أن يكفن من أكفان المسلمين ويقدم فيها أي المسبلة عند ضيق بسبق لأنه سبق إلى مباح ثم مع تساو في سبق يقدم بB قرعة لأنها لتمييز ما أبهم ويحرم الحفر فيها أي المسبلة قبل الحاجة إليه ذكره ابن الجوزي ويتوجه هنا ما سبق في المصلي المفروش قاله في الفروع و يحزم دفن غيره عليه أي ميت على آخر حتى يظن انه أي الأول صار ترابا فيجوز نبشه ويختلف باختلاف البقاع والبلاد والهواء فيرجع فيه الى أهل الخبرة به ثم إن وجد فيه عظام لم يجز دفن آخر عليه وتحرم عمارة قبر دائرظن بلاء صاحبه في مسبلة لئلا يتصور بصورة الجديد فيمتنع من الدفن به و يحرم أن يدفن غيره معه في لحد واحد لأنه A [ كان يدفن كل ميت بقبر ] ولا فرق بين المحارم وغيرهم إلا لضرورة أو حاجة ككثرة موتى بقتل أو غيره فيجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد للعذر وسن حجز بينهما بتراب يفصل بينهما ولا يكفي الكفن و سن أن يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمام لو اجتمعت جنائزهم للصلاة عليهم لحديث هشام بن عامر قال [ شكى الي النبي A كثرة الجراحات يوم أحد فقال : احفروا ووسعو وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا أكثرهم قرآنا ] رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال أحمد ولو جعل لهم شبه النهر وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخر وجعل بينهما حاجز من تراب لم يكن به بأس و الميت المتعذر إخراجه من بئر إلا متقطعا ونحوه كممثل به وثم حاجة إليها أي البئر أخرج متقطعا لأنه أقل ضررا من طمها والا يكن ثم حاجة إلى البئر طمت عليه فتصير قبره دفعا للتمثيل به فان أمكن إخراجه بلا تقطيع بمعالجة بأكسية ونحوها تدار فيها تجتذب البخار أو بكلاليب ونحوها بلا مثلة وجب لتأدية فرض غسله ويعرف زوال بخارها ببقاء السراج بها فان النار لا تبقى عادة الا فيما يعيش فيه الحيوان ويحرم دفن بمسجد ونحوه كمدرسة لأنه لم يبن له وينبش وجوبا من دفن به ويخرج نصا و يحرم دفن في ملك غيره ما لم يأذن مالكه فيه فيباح وله أي المالك أن لم يأذن نقله أي الميت من ملكه وإلزام دافنه بنقله لتفريغ ملكه والأولى له تركه أي الميت لئلا ينتهك حرمته ويباح نبش قبر حربي لمصلحة لان موضع مسجد E كان قبورا للمشركين فأمر بنبشها وجعلها مسجدا أو لمال فية أي قبر الحربي لحديث هذا قبر أبي رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاخرجوا الغصن و لا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة كأن دفن في ملك غيره بلا إذنه بأن كفن بغصب نبش وأخذ مع بقائه ليرد الى مالكه ان تعذر غرمه من تركته وإلا لم يتبش لهتك حرمته مع امكان دفع الضرر بدونها أو كان الميت بلع مال غيره بلا إذنه ويبقى كالذهب ونحوه وطلبه ربه وتعذر غرمه من تركته أو غيرها للحيلولة : نبش وشق جوفه ودفع المال لربه تخليصا للميت من أثمه فإن كان بلعه باذن مالكه أو لا يبقى أو لم يطلبه ربه أو لم يتعذر غرمه لم ينبش أو وقع ولو كان وقوعه بفعل ربه في القبر ما أي شيء له قيمة عرفا وان قلت نبش وأخد لما [ روي أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي A ثم قال : خاتمي فدخل وأخذه وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله ] قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش و لا ينبش ان بلع الميت مال نفسه ولم يبل الميت لأنه استهلاك لماله في حياته أشبه اتلافه فان بلي الميت وبقي المال أخذه الورثة الا مع دين على بالغ مال نفسه فينبش ويشق جوفه ويوفي مبادرة إلى تبرئة ذمته ويجب نبش من دفن بلا غسل أمكن تداركا للواجب فيخرج ويغسل ما لم يخش تفسخه أو دفن بلا صلاة عليه فيخرج ويصلى عليه ثم يرد إلى مضجعه نصا ما لم يخش تفسخه لأن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة ولذلك لو صلى عليه قبل الدفن من وراء حائل لم تصح أو دفن بلا كفن فيخرج ويكفن نصا استدراكا للواجب كما لو دفن بلا غسل وتعاد الصلاة عليه وجوبا لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه رواه سعيد عن معاذ بن جبل وان كان كفن بحرير فوجهان وفي الانصاف : الأولى عدم نبشه أو دفن إلى غير القبلة فينبش ويوجه إلى القبلة تداركا للواجب ويجوز نبش ميت لغرض صحيح كتحسين كفنه لحديث جابر قال أتى النبي A عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه متفق عليه ونحوه كافراد من دفن مع غيره لحديث جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبرعلى حدة و يجوز نبشه لB نقله لبقعة شريفة ومجاورة صالح لما في الموطأ لمالك : أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها وقال سفيان بن عيينة مات ابن عمر ههنا وأوصى أن لا يدفن ههنا وأن يدفن بسرف ذكره ابن المنذر إلا شهيدا دفن بمصرعه فلا عوز نقله قاله في شرحه لحديث جابر مرفوعا [ ادفنوا القتلى في مصارعهم ] ودفنه أي الشهيد به أي بمصرعه سنة للخبر فيرد الشهيد إليه أي إلى مصرعه لو نقل منه موافقة للسنة قال أبو المعالي : يجب نقله لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها للحمل مسلمة كانت أو ذمية لأنة هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا [ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ] رواه أبو داود و ابن ماجة عن أم سلمة وزاد في الإثم وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله ستة أشهر فأكثر فإن تعذر عليهن إخراجه لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته ولا يشق بطنها ولايوضع عليه مايموته ولا يخرجه الرجال لما فيه من هتك حرمتها وإن خرج بعضه أي الحمل حيا شق بطنها ل خروج لباقي لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة فلو مات الحمل قبله أي شق بطنها أخرج ليغسل ويكفن ولا يشق بطنها فإن تعذر اخراجه غسل ما خرج منه لأنه في حكم السقط ولا ييمم للباقي لأنه حمل وصلى عليه أي الحمل خرج بعضه أو لا معها أي مع أمه المسلمة بأن ينوي الصلاة عليهما بشرطه وهو أن يكون له أربعة أشهر فأكثر وإلا يكن له أربعة أشهر فأكثر ف يصلي عليها دونه أي الحمل فإن ماتت كافرة ذمية أو لا حامل بمسلم لم يصل عليه ببطنها كمبلوع ببطن بالعه ودفنها أي الكافرة الحامل بمسلم من أجل حملها منفردة عن مقابر المسلمين والكفار نصا حكاه عن واثلة بن الأسقع ان أمكن إفرادها وإلا يمكن إفرادها فمعنا لئلا يدفن الجنين المسلم مع الكافر وتدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة