فصل في حمل الجنازة .
وحملها إلى محل دفنها فرض كفاية إجماعا قاله في شرحه ويكره أخذ الأجرة عليه وعل الغسل ونحوه وسن تربيع فيه أي الحمل فيسن أن يحملها أربعة والتربيع : الأخذ بقوائم السرير الأربع لقول ابن مسعود إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بقوائم السرير الأربع ثم ليتطوع بعد ذلك أو ليذر رواه سعيد بأن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة حال السير لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه على كتفه أي الحامل اليمنى ثم يدعها لغيره و ينتقل إلى قائمة السرير اليسرى المؤخرة فيضعها على كتفه اليمنى أيضا ثم يدعها لغيره ثم يضع قائمة السرير اليمنى المقدمة وهي التى تلي يسار الميت على كتفه اليسرى ثم يدعها لغيره و ينتقل إلى قائمة السرير اليمنى المؤخرة فيضعها على كتفه اليسرى أيضا فيكون البدء من الجانبين بالرأس والختم منهما بالرجلين كغسله ولا يقول في حمل السرير : سلم يرحمك الله فانه بدعة بل بسم الله وعلى ملة رسول الله ويذكر الله اذا ناول السرير نصا ولا يكره حمل جنازة بين العمودين أي قائمتي السرير كل عمود واحد على عاتق نصا لما [ روي أنه A حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ] وأن سعد بن أبي وقاص حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف بين العمودين ويبدأ من عند رأسه كما في الرعاية والجمع بينهما أي بين التربيع والحمل بين العمودين أولى قاله في الفروع و التنقيح ورده الحجاوي في الحاشية وقد أوضحته في الحاشية قال أبو حفص وغيره ويكره الازدحام عليه أيهم يحمله ولا يكره حمل بأعمدة للحاجة كجنازة ابن عمر ولا الحمل على دابة لغرض صحيح كبعد قبر ولا يكره حمل طفل على يديه وظاهركلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها ويتوجه احتمال يحرم وفاقا للشافعي قاله في الفروع ويستحب ستر نعش المرأة بالمكبة ذكره في الفصول و المستوعب وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب وفي الفصول : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر يغطى حتى لا يتبين تشويهه فان ضاغت لم يعمل شكلها من طين قال : والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد وسن مع تعدد موتى تقديم الأفضل منهم أمامها أي الجنازة في المسير ليكون متبوعا لا تابعا و سن الإسراع بها أي الجنازة لحديث [ أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ] متفق عليه ويكون الإسراع دون الخبب نصا لحديث أبي سعيد مرفوعا [ أنه مر عليه بجنازة تمخض مخضا فقال : عليكم بالقصد في جنائزكم ] رواه أحمد ولأنه يمخضها ويؤذي حاملها ومتبعها والخبب : خطو فسيح دون العنق ما لم يخف عليه أي الميت منه أي الإسراع فيمشي به الهوينا وسن اتباع الجنائز لحديث البراء [ أمرنا النبي A باتباع الجنازة ] متفق عليه وكون ماش معها أمامها لحديث ابن عمر [ رأيت النبي A وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وعن أنس نحوه رواه ابن ماجه ولأنهم شفعاؤه و سن كون راكب ولو سفينة خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا [ الراكب خلف الجنازة ] رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقرب متبع الجنازة منها أفضل لأنها كالامام وكره لمتبع جنازة ركوب لحديث ثوبان قال [ خرجنا مع رسول الله A في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال : ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ] رواه الترمذي لغير حاجة كمرض و لغير عود فإن كان لحاجة أو عائدا مطلقا لم يكره لحديث جابر بن سمرة أن [ النبي A تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس ] قال الترمذي : صحيح و كره تقدمها أي الجنازة إلى موضع الصلاة عليها و لا يكره تقدمها إلى المقبرة و كره جلوس من تبعها الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض إلا لمن بعد فلا يكره له الجلوس قبل وضعها دفعا للحرج والمشقة و كره قيام لها أي الجنازة إن جاءت وهو جالس أو مرت به وهو جالس لحديث على قال [ رأينا النبي A قام فقمنا تبعا له ] وقعد فقعدنا تبعا له يعني في الجنازة رواه مسلم وغيره وعن ابن عباس مرفوعا قام ثم قعد رواه النسائي و كره رفع الصوت معها أي الجنازة ولو بقراءة أو تهليل لأنه بدعة وقول القائل مع الجنازة : استغفروا له ونحوه : بدعة وروى سعيد بن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك لا غفر الله لك و كره أن تتبعها امرأة لحديث أم عطية [ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ] متفق عليه أي لم يحتم علينا ترك اتباعه وحرم أن يتبعها مع منكر من نحو نوح ولطم خد عاجز عن إزالته أي المنكر لما فيه من الاقرار عل المعصية ويلزم القادر على إزالته أن يزيله ولا يترك اتباعها ويكره مس النعش بيد وغيرها ولمتبعها ضحك وتبسم وتحدث بأمر دنيا وأن تتبع بماء ورد ونار ونحوه ومثله التبخير عند خروج روحه ورفع الصوت والضجة عند وضعها ويستحب لمتبعها الخشوع والتفكر في مآله والاتعاظ بالموت وما يصيرإليه الميت