فصل في موقف الامام والمأموم .
السنة وقوف إمام جماعة اثنين فأكثر متقدما عليهم لأنه A [ كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه ] و لمسلم و أبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بإيديهما حتى أقامهما خلفه والسنة أيضا : توسطه الصف وقربه منه إلا امام العراة ف يقف وسطا بينهم وجوبا إلا أن يكونوا عميانا أو في ظلمة : وتقدم و الا امرأة أمت نساء ف تقف وسطا بينهن ندبا روي عن عائشة Bها ورواه سعيد عن أم سلمة ولأنه أستر لها وإن تقدمه أى الامام مأموم ولو باحرام بالصلاة ثم رجع القهقري حتى وقف موقفه لم تصح الصلاة له أي المأموم لأنه يحتاج في اقتدائه به الى الالتفات في صلاته فيستدبر القبلة عمدا والا لأدى إلى مخالفته له في أفعاله وكلاهما يبطل الصلاة وعلم منه : صحة صلاة الامام فان جاء غيره فوقف في موقفه صحت جماعة وكذا إن تقدم بعد احرامه مع امامه بطلت صلاته ويتمها الامام منفردا غير قارئة أمت رجالا أميين في تراويح أو أمت خناثى أميين في تراويح فتقف خلفهم لحديث أم ورقة وتقدم وفيما إذا تقابلا أي الامام والمأموم داخل الكعبة أو تدابرا داخل الكعبة فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه علبه و لا تصح صلاة مأموم ان جعل ظهره إلى وجه امامه داخل الكعبة كخارجها لتحقق التقدم وفيما اذا استدار الصف حولها أي الكعبة والامام عنها أي الكعبة أبعد ممن أي المأموم الذي هو في غير جهته بأن كانوا في الجهة التى عن يمينه أو شماله أو مقابلته وأما الذين في جهته التي يصلي إليها فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم لتحقق التقدم و إلا في شدة خوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر ويصح الاقتداء إن أمكنت متابعة مأموم لامامه فان لم تمكن متابعته لم يصح الاقتداء والاعتبار في التقدم والتأخر حال قيام بمؤخر قدم وهو العقب ولا يضر تقدم أصابع المأموم لطول قدمه ولا تقدم رأسه في السجود لطوله فان صلى قاعدا فالاعتبار بالألية لأنها محل القعود حتى لو مد رجليه وقدمهما على إمامه لم يضر كما لو قدم القائم رجله مرفوعة عن الأرض لعدم اعتماده عليها وان وقف باعة عن يمينه أي الامام أو وقفوا بجانبه أي الإمام صح اقتداؤهم به لحديث ابن مسعود [ صلى بين علقمة والأسود وقال : هكذا رأيت النبي A فعل ] رواه أحمد : لكن قال ابن عبد البر : لا يصح رفعه والصحيح : أنه من قول ابن مسعود وأجاب ابن سيرين : بأن المسجد كان ضيقا رواه البيهقي ويقف مأموم واحد رجل أو خنثى عن يمينه أي [ الامام لادارته A ابن عباس وجابر الى يمينه لما وقفا عن يساره ] رواه مسلم قال في المبدع : ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة فإن بان علم صحة مصافته له لم تصح ولا يصح أن يقف الواحد خلفه لأنه يكون فذا ولا يصح أن يقف مأموم فأكثر مع خلو يمينه أي الإمام عن يساره إن صلى ركعة فأكثر لأنه خالف موقفه لإدارته A ابن عباس وجابرا لما وقفا عن يساره وإن وقف أحد يساره أي الامام أحرم بالصلاة أو أداره الامام من ورائه يمينه لحديث ابن عباس وجابر فإن جاء آخر فوقفا أي الجائي والذي قبله خلفه أصابا السنة والا بأن لم يقفا خلفه أدارهما الامام خلفه لحديث جابر قال [ قام النبي A يصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني فأقامنى عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله A فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ] رواه مسلم و أبو داود فإن شق عليه أو عليهما الادارة تقدم الامام عنهما ليصيرا خلفه ويصيبوا السنة وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا بأن لم يكن معهما غيرها تقدم الآخر الذي لم تبطل صلاته إلى يمينه أي الامام أو إلى صف حذرا من أن يكون فذا إن أمكنه أو جاء مأموم آخر فوقف يصلي معه صحت صلاتهما وإلا بأن لم يمكنه التقدم ولم يأت من يقف معه نوى المفارقة للعذر وأتمها منفردا وإلا بطلت وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا والباقي نساء ولا تصح صلاة رجل ليس معه إلا امرأة كما يأتي وإن أم رجل امرأة وقفت خلفه لحديث أنس أن [ جدته مليكة دعت النبى A لطعام صنعته فأكل ثم قال : قوموا لأصلي لكم فقمت إلى حصيرقد أسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه A وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ] رواه الجماعة إلا ابن ماجه أو أم خنثى امرأة فخلفه تقف لاحتمال أن يكون رجلا فان أمت امرأة امرأة فعن يمينها وإن وقفت مأمومة بجانبه أي الامام رجلا كان أو خنثى فكرجل فان وقفت عن يمينه صح لا عن يساره مع خلو يمينه و إن وقفت امرأة بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها من الرجال و لا صلاة من خلفها منهم كوقوفها في غيرصلاة ولا تبطل أيضا صلاتها وصف تام من نساء لايمنع اقتداء من خلفهن من الرجال لماتقدم وسن ان يقدم ليلي الإمام من أنواع مأمومين رجال أحرار بالغون الأفضل فالأفضل فعبيد بالغون الأفضل فالأفضل لحديث [ ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ] رواه مسلم وقدم الأحرار لفضل الحرية فصبيان أحرار ثم أرقاء الأفضل فالأفضل لأنه [ A صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ] رواه أبو داود فنساء كذلك أي البالغات الاحرار ثم الأرقاء ثم غير البالغات الأحرار ثم الأرقاء الفضل فالفضلى وقدم الصبيان عن النساء لفضلهم عليهن بالذكورية ولحديث أنس السابق و يقدم من جنائز إليه إليه الإمام والى قبلة في قبر حيث جاز دفن أكثر من ميت فيه حر بالغ فعبد بالغ فصبي حر ثم عبد فخنثى حر بالغ ثم عبد ثم حرلم يبلغ ثم عبد كذلك فامرأة كذلك لما تقدم ومن لم يقف معه في صفه إلا كافر ففذ لأن صلاة الكافر غير صحيحة و لم يقف معه إلا أمراة أو خنثى وهو ذكر ففذ لأنها ليسا من أهل الوقوف معه أو لم يقف معه إلا من يعلم حدثه أو نجاسته أو مجنون ففذ مطلقا لأن وجودهم كعدمهم وكذا سائر من لا تصح صلاته أو لم يقف مع رجل في فرض إلا صبي ففذ أي فرد لأنه لا تصح إمامنه بالرجل في الفرض فلا تصح مصافته له وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأمي وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وناقص طهارة ونحوه وفاسق ومجهول حدثه أو نجاسته ومن أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن وجد فرجة بضم الفاء وفتحها أي خللا في صف ولوبعيدة وتجف فيها ويكره مشيه إليها عرضا أو وجد الصف غير مرصوص وقف فيه نصا لحديث [ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ] وإلا أي وإن لم يجد فرجة ووجد الصف مرصوصا فعن يمين الامام يقف إن أمكنه لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه بنحنحة أو كلام كقوله : ليتأخر أحدكم أكون معه صفا ونحوه أو ينبه بB إشارة من يقوم معه صفا ليتمكن من الاقتداء ويتبعه أي يلزم المنبه أن يتأخر ليقف معه لأن الواجب لا يتم إلا به وكره تنبيهه بB جدبه نصا لأنه تصرف فيه بغير إذنه وعبده وابنه كأجنبي ولم يحرم بل صحح في المغني جوازه لدعاء الحاجة اليه كسجود على ظهر إنسان أو قدمه لزحام ومن صلى يسار إمام مع خلو يمينه أي الإمام ركعة : لم تصح أو صلى فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح صلاته عالما كان أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا لحديث وابصة بن معبد أن النبي A [ رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ] رواه أحمد و الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه ورواته ثقات قال ابن المنذر : أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث وعن علي بن شيبان مرفوعا [ لا صلاة لمنفرد خلف الصف ] رواه أحمد و ابن ماجه ولأنه خالف موقفه وظاهره : ولو زحم في ثانية الجمعة فخرج من الصف وبقي منفردا فينوي المفارقة ويتم لنفسه وإلا بطلت وصححه في تصحيح الفروع وإن ركع فذا لعذر كخوف فوت الركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته لأن [ أبا بكرة واسمه نفيع ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي A : زادك الله حرصا ولا تعد ] رواه البخاري وفعله زيد بن ثابت و ابن مسعود وكما لو أدرك معه الركوع فإن لم يكن عذر لم تصح لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره وقدم في الكافي : تصح لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه