وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الامامة .
الأولى بالامامة الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه ثم يليه الأجود قراءة الفقيه لحديث [ يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى ] ثم يليه الأقرأ جودة وإن لم يكن فقيها إن كان يعرف فقه صلاته حافظا للفاتحة للحديث المذكور وحديث ابن عباس [ ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم ] رواه أبو داود وأجاب أحمد عن قضية تقديم - أبي بكر : بأن النبي A إنما قدمه على من هوأقرأ منه لتفهم الصحابة من تقديمه في الامامة الصغرى استحقاقه للامامة الكبرى وتقديمه فيها على غيره وإنما قدم الأقرأ جودة على الأكثر قرآنا لأنه أعظم أجرأ لحديث [ من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة ] رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال أبو بكر وعمر Bهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه ثم مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الأفقه لجمعه الفضيلتين ثم يليه الأكثر قرآنا الفقيه ثم يليه قارىء أي حافظ لما يجب في الصلاة أفقه ثم يليه قارىء فقيه ثم قارىء عالم فقه صلاته من شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ونحوها ثم قارىء لا يعلمه أي فقه صلاته بل يأتي بها عادة فتصح أمامته ثم ان استووا في عدم القراءة قدم أفقه وأعلم بأحكام الصلاة لمزية الفقه ثم ان استووا في القراءة والفقه فالأولى أسن أي أكبر لحديث مالك بن الحويرث مرفوعا [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ] متفق عليه ولأنه أقرب إلى الخشوع واجابة الدعاء وظاهر كلام أحمد : تقديم الأقدم هجرة على الاسن وصححه الشارح وقدمه في الكافي قال الزركشي : اختاره الشيخان انتهى وجرم به جمع لحديث أبي مسعود البدري ثم مع الاستواء في السن أيضا أشرف وهو القرشي إلحاقا للامامة الصغرى بالكبرى ولقوله A : [ الأئمة من قريش ] وقوله [ قدموا قريشا ولا تقدموها ] فتقدم بنو هاشم على غيرهم لمزيتهم بالقرب من النبي A ثم باقي قريش ثم مع الاستواء في الشرف أيضا الأقدم هجرة بنفسه لا بآبائه لحديث أبي مسعود البدري مرفوعا [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته غلى تكرمته إلا بإذنه ] رواه مسلم .
وسبق باسلام ك سبق بهجرة فيقلم مع الاستواء فيما تقدم السابق اسلاما ممن أسلما بدار اسلام وإلا فالسابق الينا هجرة كما في الشرح وظاهر : ولو مسبوقا في الاسلام لأنه أسبق الى الطاعة وفي حديث ابن مسعو في رواية لأحمد و مسلم فأقدمهما سلما أي اسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى والأورع لقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ولأن مقصود الصلاة الخضوع ورجاء إجابة الدعاء والأتقى والأروع أقرب الى ذلك لا سيما والدعاء للمأمومين من باب الشفاعة المستدعية كرامة الشافع عند المشفوع عنده قال القشيري في رسالته : الورع اجتناب الشبهات زاد القاضي عياض في المشارق : خوفا من الله تعالى ثم يقرع إن استووا في كل ما تقدم وتشاحوا فمن قرع صاحبه فهو أحق قياسا على الأذان وصاحب البيت الصالح للامامة ولو عبدا أحق بالامامة ممن حضر في بيته لقوله A : [ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ] و لأبي داود عن مالك ابن الحويرث مرفرعا [ من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ] وامام المسجد الراتب الصالح بلامامة ولو كان عبدا أحق بالامامة فيه ولو حضر أفقه أو أقرأ كصاحب البيث ولأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال : صاحب المسجد أحق رواه البيهقي بسند جيد ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه ؟ قال في الفروع : ويتجه يستحب تقديمهما لأفضل منهما الا من ذي سلطان فيهما فيقدم ذو سلطان على صاحب بيت وإمام المسجد لقوله صلى الله عليه سلم : [ ولا في سلطانه ] و [ أم النبي A عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما ] ولعموم ولايته و الا العبد فليس أولى من سيد في بيته بل السيد لولايته على صاحب البيت ولا تكره امامة عبد في غيرجمعة وعيد وحر أولى بإمامة من عبد و من مبعض لأنه أكمل وأشرف وهو أي المبعض وكذا الكاتب أولى من عبد لأن فيه - بعض أكملية وأشرفية وحاضر أي مقيم أولى من مسافر سفر قصر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة ولا تكره امامة مسافر بمقيمين ان قصر فإن أتم كرهت وبصير أولى من أعمى لأنه يقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة وحضري وهو الناشىء بالمدن والقرى أولى من بدوي وهو الناشء بالبادية لأن الغالب عل اهل البادية الجفاء وقلة المعرفة بحدود أحكام الصلاة قال تعالى في حق الاعراب وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وذلك لبعدهم عمن يتعلمون منه ومتوضىء أولى من متيمم لأن الوضوء يرفع الحدث بخلات التيمم ومعير أولى من مستعير في البيت المعار لملكه مع المستعير ومستأجر أولى من مؤجر في البيت المؤجر لأنه المالك لمنفعته وذلك معنى قوله أولى من ضدهم المتدم بيانه وتكره امامة غيرالأولى بلا إذنه للافتيات عليه غير امام مسجد راتب وصاحب بيت فتحرم امامة غيره بلا اذنه كما سبق ولا تصح إمامة فاسق مطلقا أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بأفعال المحرمة لقوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } وحديث ابن ماجه عن جابر مرفوعا [ لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه ] وسواء أعلن فسقه أو أخفاه وتصح خلف نائبه العدل ولا يؤم فاسق فاسقا لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقا ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قاله ابن تميم وإلط أعطى بلا شرط فلا بأس نصا إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره أي الفاسق بأن تتعذر أخرى خلف عدل للضرورة ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا قال : فإن كانت الصلاة فرضا فلا يضر صلاتي وان لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا وإن خاف إن لم يصل خلف فاسق أذى صلى خلفه لما تقدم من قوله A : [ إلا أن يقهره بسلطان ] الخ وأعاد نصا فإن وافقه أي الفاسق في الأفعال منفرد بأن لم ينو الاقتداء به أو وافقه في الأفعال في جماعة خلفه بامام عدل لم يعد لأنه لم يقتد بفاسق وكذا ان أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام لا يصلح ويصلي خلف من لا يعرفه وتصح صلاة فرض ونفل خلف أعمى أصم لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشىء من أركان الصلاة ولا شروطها و تصح خلف أقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارىء فصحت امامته كالمختتن ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة والا في معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة و تصح الصلاة خلف أقطع يدين أو أقطع رجلين أو احداهما أي أقطع يد أو رجل إذا أمكنه القيام والا فبمثله أو أقطع أنف فتصح امامته كغيره و تصح خلص كثير لحن لم يحل المعنى كجردال الحمد وضم هاء لله ونحوه سواء كان المؤتم مثله ولا لأن مدلول اللفظ باق لكن مع الكراهة كما يأتي فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره كمن سبق لسانه يسيرا اذ قل من يخلو من ذلك ويحرم تعمده و تصح خلف الفأفاء بالمد الذي يكرر الفاء و خلف التمتام الذي يكرر التاء و خلص من لا يفصح ببعض الحررف كالقاف والضاد أو كان يصرع مع الكراهة في الكل للاختلاف في صحة امامتهم قال جماعة : ومن تضحك صورته أو رؤيته و لا تصح صلاة خلف أخرس ولو بأخرس لأنه لم يأت بفرض القراءة ولا بد منه و لا تصح خلف كافر ولومع جهل كفره ثم علم لأنه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره وسواء كان أصليا أو مرتدا من جهة بدعة أو غيرها وان قال امام مجهول دينه بعد سلامه هو كافر وانما صلى استهزاء أعاد مأموم به صلاته كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه وإن علم إسلامه فقال بعد سلامه : هو كافر وإنما صلى استهزاء لم يؤثر في حلاة مأموم وان علم له أي الامام حالان من ردة واسلام أو علم له افاقة وجنون وأم فيهما أي في المسألتين ولم يدر مأموم في أيهما أي الحالتين ائتم به فإن علم ماموم قبلها أي إمامته اسلامه أو علم قبلها افاقته وشك مأموم في ردته أو جنونه لم يعد مأموم لأن الأصل بقاؤه على الاسلام أو الافاقة وإلا أعاد ولا يصلي خلفه حتى يعلم : على أي دين هو ؟ ولا تصح امامة من به حدث مستمر كرعاف وسلس وجرح لا يرقأ ثمه أو دوده إلا بمثله لأن في صلانه خللا غير مجبور ببدل وإنما صحت لنفسه للضرورة أو أي ولا تصح خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوه كاعتدال أو شيء من الواجبات أو عاجز عن شرط كاستقبال واجتناب نجاسة وعادم الطهورين لما تقدم الا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط وكذا العاجز عن قيام لا تصح امامته في الفرض الا بمثله لأنه عاجز عن ركن الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه به كالعاجز عن القراءة الا الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لعلة المرجو زوال علته ويجلسون أي المامون ولو مع قدرتهم على القيام خلفه لحديث عائشة [ صلى النبي A في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار اليهم : أن اجلسوا فلما انصرف قال : انما جعل الامام ليؤتم به - الى أن قال - وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ] متفق عليه قال ابن عبد البر روى هذا مرفوعا من طرق متواترة وتصح صلاتهم خلفه قياما لأن القيام هو الأصل ولم يأمر A من صلى خلفه قائما بالاعادة وان اعتل الامام في أثنائها أي الصلاة فجلس بعد أن ابتدأها قائما أتموا خلفه قياما لأنه [ A صلى في مرض موته قاعدا وصل أبو بكر رضي الله تعالى عنه والناس خلفه قياما ] متفق عليه من حديث عائشة وكان أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما كما أجاب به أحمد فوجب ان يتموها كذلك والجمع بين الأخبار أولى من دعوى النسخ ثم يحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الامام كما روى عن عائشة وأنس وان ترك امام ركنا مختلفا فيه كطمأنينة بلا تأويل أو تقلد أعاد هو ومأموم أو ترك امام شرطا مختلفا فيه كستر أحد العاتقين في فرض بلا تأويل أو بلا تقليد لمجتهد أعاد أو ترك امام ركنا عنده وحده أو ترك شرطا عند وحده عالما بأنه ركن أو شرط أعادا أي الامام والماموم أما الإمام فلتركه ما تتوقف عليه صحة صلائه ولهذا أمر النبي A المسيء صلاته بالاعادة وأما المأموم فلاقتدائه بمن لم تصح صلاته وقوله [ عالما ] لا مفهوم له الا اذا نسي حدثه أو نجسه كما يأتي مفصلا إذ الشروط لا يسقط عمدا ولا سهوا كالأركان وكذا لو ترك الامام واجبا عمدا و ان ترك امام ركنا أو شرطا أو واجبا عند مأموم وحده كحنفي صلى بحنبلي وكشف عاتقيه ولم يطمئن ولم يكبر لانتقاله لم يعيدا لأن الامام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الفروع وان اعتقده أي المتروك من ركن أو شرط أو واجب لا يعتقده الامام مأموم مجمعا عليه أي على ركنيته أو شرطيته أو وجوبه فبان خلافه أي بان أنه ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا عند الامام أعاد مأموم وحده لاعتقاده بطلان صلاة امامه وتصح الصلاة خلف من خالف مأمومه في فرع لم يفسق به كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغيرولى أو شهادة لفعل الصحابة ومن بعدهم فإن خالف في أصل كمعتزلة أو فرع فسق به كمن شرب من النبيذ ما لا يسكره مع اعتقاد تحريمه وأدمن على ذلك لم تصح الصلاة خلفه لفسقه ولا إنكار في مسائل الاجتهاد أي ليس لأحد أن ينكر على مجتهد أو مقلد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ولو قلنا المصيب واحد لعدم القطع بعينه ولا تصح امامة امرأة لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ولا أمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا و لا تصح امامة خنثى لرجال لاحتمال أن يكون امرأة أو أي ولا تصح إمامة خنثى لخناثى لاحتمال أن يكون الامام امرأة والمأمومون ذكورا ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم ثم علم لزمته الاعادة وعلم منه : صحة امامة رجل لرجل وخنثى وامرأة وإمامة خنثى وامرأة لامرأة إلا عند أكثر المتقدمين ان كانا أي المرأة والخنثى قارئين والرجال أميون فتصح إمامتها بهم في تراويح فقط لحديث [ أم ورقة قالت : يا رسول الله إني أحفظ القرآن وإن أهل بيتي لا يحفظونه فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم ] فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ويقفان أي المرأة والخنثى خلفهم أي خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر ولا تصح امامة مميز لبالغ في الفرض لقول ابن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وقول ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم رواهما الأثرم ولم ينقل عن عيرما من الصحابة ما يخالفه ولأن الامامة حال كمال والصي ليس من أهلها والامام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان وتصح امامة صبي لبالغ في نفل كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء لأنه متنفل يؤم متنفلا و تصح امامة صبي في فرض وقت كظهر وعصر بمثله أي الصبى لأنها نفل في حق كل منهما ولا تصح امامة محدث حدثا أكبر أو أصغر يعلم ذلك ولا امامة نجس أي ببدنه أو ثوبه أو بقعة نجاسة غير معفو عنها بعلم ذلك أي حدثه أو نجسه لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب وان جهل امام حدثه أو نجسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده أي دون امامه لحديث البراء بن عازب اذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني وروى عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرن فأهرلق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس وروى مثله عن عثمان وابن عمر وعن علي أيضا معناه ولأنه مما يخفى ولا سبيل الى معرفته فكان عذرا في الاقتداء به وعلم منه : انه ان علم الامام أو بعض المامومين قبل الصلاة او فيها أعاد الكل وظاهره : ولو نسي بعد علمه به الا إن كانوا بجمعة أو عيد وهم بإمام محدث أو نجس أربعون فيعيد الكل أو كانوا بمأموم كذلك أي محدث أو نجس أربعون فيعيد الكل أي الامام والمأمومون لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد ولا تصح امامة أمي نسبة الى الأم كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها وقيل الى أمة العرب وأصله لغة : من لا يكب وهو عرفا من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما أي حرفا لا بدغم كادغام هاء لله في راء رب وهو الارت أو يبدل منها حرفا لا يبدل وهو الا لثغ لحديث [ ليؤمكم أقرؤكم ] رواه البخاري و أبو داود وقال الزهري : مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء ولأنه بصدد تحمل القراءة عن الماموم إلا ضاد المغضوب و ضاد الضالين بظاء فلا يصيربه أميا سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أولا أو يلحن عطف على يبدل فيها أي الفاتحة لحنا يحيل أي يغير المعنى عجزا عن اصلاحه ككسر كاف أو اياك وضم تاء أنعمت أو كسرها لأنه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح امامته الا بمثله فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه فإن لم يحسنها لكن أحسن بقدرها من القرآن لم يجز أن يأتم بمن لا يحسن شيئا منه ولا اقتداء قالر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها فإن تعمد غير الأمي ادغام ما لا يدغم أو ابدال ما لا يبدل أو اللحن المحيل للمعني أو قدر أمي على اصلاحه فتركه أو زاد من يدغم أو يبدل أو للحن كذلك على فرض القراءة أي الفاتحة وهو عاجز عن اصلاحه عمدا لم تصح صلاته لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام قال في الفروع : ويكفر إن اعتقد اباحته وإن أحاله أي أحال اللحن المعنى فيما زاد على فرض قراءة سهيا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته - جعلا له كالمعدوم ومن اللحن المحيل للمعنى فتح همزة اهدنا لأنه من أهدى الهدية لا طلب الهداية ومن اقتدى بمن لا يعرف حاله لم يجب البحث عن كونه قارئا عملا بالغالب فإن قال بعد سلامه : سهوت عن الفاتحة لزمه ومن معه الاعادة وان لم يجهر في جهرية وقال : اسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم تجب الاعادة وكذا ان لم يقل ذلك لكن تستحب الاعادة احتياطا وكره ان يؤم رجل امرأة أجنبية منه فأكثر من امرأة لا رجل فيهن لأنه A [ نهى عن خلوة الرجل بالمرأة ] ولما فيه من مخالطة الوسواس لكن ان كان مع خلوة حرم وان أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن الصلاة معه A أو أن يؤم قوما كرهم يكرهه بحق أي لخلل في دينه و فضله لحديث أبي امامة مرفوعا [ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع وامرأة بلاتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون ] رواه الترمذي فإن كرهوه بغير حق لم يكره أن يؤمهم ولا بأس بامامة ولد زنا ولقيط ومنفغ بلعان وخصي وجندي وأعرابي اذا سلم دينهم وصلحوا لها أي الامامة لعموم حديث [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ] وقالت عائشة في ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شىء قال تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } ولأن كلا منهم حر مرضى في دينه فصلح لها كغيره ولا بأس ان يأتم متوضىء بمتيمم لأنه متطهر والمتوضىء أولى ويصح ائتمام مؤدي صلاة من الخمس بقاضيها و يصح عكسه وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها كظهر أداء خلف ظهر قضاء وعكسه لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت و يصح ائتمام قاضيها أي الصلاة من يؤم بقاضيها من يوم اخر كظهريوم خميس خلف من يقضي ظهريوم أربعاء ونحوه لما تقدم و لا يصح ائتمام مصلي ظهر مثلا بمصل غيرها كعصر لاختلاف الصلاتين ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل حديث لقوله A : [ فلا تختلفوا عليه ] متفق عليه وكون صلاة الماموم غيرصلاة الامام اختلاف عليه لأن صلاة المأموم الا تتأدى بنية صلاة الامام لكن تصح العيد خلف من يقود : انها سنة وان اعتقد الماموم انها فرض كفاية لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر الا اذا صلى امام بهم في خوف صلاتين وهو الوجه الرابع فيصح ويصح عكسها أي ائتمام متنفل بمفترض لأن في نية الامام ما في نية الماموم وهو نية التقرب وزيادة وهي نية الوجوب فلا وجه للمنع ولدل لصحتها ايضا حديث [ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ]