فصل ومن شهد بعقد .
نكاح أو بيع أو غيرهما اعتبر لصحة شهادته به ذكر شروطه للاختلاف فيها فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي فيعتبر في نكاح شهدا به أنه تزوجها برضاها إن لم تكن مجبرة وذكر بقية الشروط كوقوعه بولي رشيد وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع و يعتبر في شهادة بB رضاع ذكر شاهديه عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه للاختلاف في الرضاع المحرم ولابد من ذكر انه في الحولين فان شهد انه ابنها من الرضاع لم يكف و يعتبر في شهادة بB قتل ذكر القاتل وأنه ضربه بسيف فقتله أو جرحه فقتله أو شهد أنه مات من ذلك الجرح ولا يكفي أن يشهد انه جرحه فمات لجواز موته بغير جرحه و يعتبر في شهادة بB زنا ذكر مزني بها وأين أي في أي مكان وكيف زنى بها من كونهما نائمين أو جالسين أو قائمين وفي أي وقت زنى بها لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنا غير الذي شهد به غيره فلا تلفق وأنه رأى ذكره في فرجها لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا ويقال زنت العين واليد والرجل كما تقدم و يعتبر في شهادة بB سرقة ذكر مسروق منه و ذكر نصاب و ذكر حرزو ذكر صفتها أي السرقة كقوله خلع الباب ليلا وأخذ الغرس أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائم بمحل كذاوأخذه ونحوه لاختلاف الحكم باختلاف السرقة ولتميز السرقة الموجبة للقطع عن غيرها و يعتبر في شهادة ب قذف ذكر مقذوف ليعلم هل يجب بقذفه الحد أو التعزير و ذكر صفة قذف كقوله قال له يا زاني أويا عاهر ليعلم هل الصيغة صريح فيه أوكناية و يعتبر في شهادة ب إكراه كلى فعل أو قول يؤاخذ به لوكان طائعا ذكر انه ضربه أو هدده عليه وهو قادر على وقوع الفعل للمشهود له به لجواز أن تكون ولدته قبل أن يملكها حتى يقولا وأنها ولدته وهي في ملكه وكذا ثمرة شجرته فاذا شهدت أنها ولدته أوأثمرته في ملكه قبلت لشهادتها بأن ذلك نماء ملكه وهوله ما لم يرد سبب بنقله عنه ولأنها شهدت بسبب ملكه له أشبه ما لوقالت أقرضه ألفا أو باعه سلعة بألف بخلاف كان ملكه أمس كما تقدم وإن شهدا أن هذا الغزل في قطنه أو شهدا أن هذا الدقيق من حنطته أو شهدا أن هذا الطير من بيضته حكم له به لأنه لا بتصورأن يكون الغزل أو الدقيق أو الطيرمن قطنه أوحنطته أو بيضته قبل ملكه للقطن أو الحنطة أو البيضة ولأن الغزل هو القطن لكن تغيرت صفته وكذا الدقيق والطيرفكأن البينة قالت هذا غزله ودقيقة وطيره وليس كذلك الولد والثمرة لأنه غير الأم والشجرة و لا يحكم به بالبيضة ان شهد أن هذه البيضة من طيره حتى يشهدا أنها باضها في ملكه لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها أو شهدا انه اشترى هذا العبد أو الثوب ونحوه من زيد حتى يقولا وهو في ملكه أو شهدا أن زيدا وقفه أي العبد ونحوه عليه أو شهدا أن زيدا أعتقه أي القن لم يحكم بذلك حتى يقولا أي الشاهدان : باع ذلك أو وقفه أو أعتقه وهو في ملكه لجواز بيعه أو وقفه أو عتقه ما لا يملكه ولأنه لولم يشترط ذلك لتمكن كل من أراد انتزاع شيء من يد غيره أن يتفق مع شخص ويبيعه اياه بحضرة شاهدين ثم ينتزعه المشتري من يد ربه ويقاسم بائعه فيه وهذا ضرر عظيم لا يود الشرع بمثله ومن ادعى ارث ميت فشهدا أي الشاهدان أنه وارثه لا يعلمان وارثا غيره وهما من أهل الخبرة الباطنة أولا سلم إليه لأنه مما يمكن علمه فكفى فيه الظاهر أو قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد لأن الأصل عدمه في غيرهذا البلد وقد نفيا العلم به في هذا البلد فصار في حكم المطلق سواء كانا أي الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة أولا سلم المال إليه بغير كفيل لثبوت إرثه والأصل عدم الشريك و سلم إليه المال به أي الكفيل ان كان شهدا بإرثه أي بأنه وارثه فقط بان لم يقولا : ولا نعلم له وارثا سواه تتمة قال الأزجي فيمن ادعى ارثا لا يحتاج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته ان يرثه بالرحم وهوصحيح على أصلنا فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به انتهى وفيه شيء ثم إن شهد الآخر أنه وارثه شارك الأول في إرث الميت قال الموفق في فتاويه إنما احتاج إلى بيان لا وارث سواه لأنه يعلم ظاهرا فإنه بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعلم باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه لخفاء الدين ولأن جهات الإرث يمكن الإطلاع عليها عن يقين ولا ترد الشهادة على نفي محصور بدليل هذه المسئلة و مسألة الإعسار وغيرهما والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لاحق له عليه ونظيره أي نظيرنفي المحصور قول الصحابى [ دعى النبي A إلى الصلاة : فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ] قال القاضي في نحو هذا ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ولهذا تقول ان من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات وإن شهد إثنان أنه إبنه أي الميت لا رارث له غيره و شهد آخران أن هذا الأخر ابنه لا وارث له غيره قسم الإرث بينهما ولا تعارض لجواز ان يعلم كل بينة مالم تعلمه الأخرى