فصل ومن ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا .
فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه وتقبل دعواه غلطا أو حيفا ببينة شهدت به فيما قسمه قاسم حاكم لأنه حكم عليه بالقسمة وسكوته استند إلى ظاهرحال القاسم فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدرحقه فرضى به ثم تبين نقصه فله الرجوع بنقصه وإلا تكن بينة شهدت بالغلط حلف منكر الغلط لأن الظاهر صحة القسمة واداء الأمانة فيها وكذا قاسم نصباه بأنفسهما فقسم بينهما ثم ادعى أحدهما الغلط فيقبل ببينة والا حلف منكر وان استحق بعدها أي القسمة معين من حصتيهما على السواء لم تبطل القسمة فيما بقى كما لوكان المقسوم عينين فاستحقت احداهما إلا أن كون ضرر المعين المستحق في نصيب أحدهما أي الشريكين أكثر من ضرر الشريك الآخر كسد طريقه أو سد مجرى مائه أو سد ضوئه ونحوه مما فيه الضرر لأحدهما أكثر من الآخر فتبطل القسمة لفوات التعديل كما لو كان المستحق في أحدها أي النصيبين وحده أو كان شائعا ولو فيهما أي النصيبين لأنه شريك لم يرض فان كانت القسمة بالتراضي فثم شريك يرضى وان كانت بالإجبار فالثالث لم يحكم عليه بالقسمة وان ادعى كل من الشريكين شيئا من المقسوم انه من سهمه وأنكره الآخر تحالفا أي حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه ونقضت القسمة لأن المدعي لا يخرج عن ملكيهما ولا سبيل لدفعه لمستحقه منهما بدون نقض القسمة ومن كان من المقتسمين بنى أو غرس في نصيبه فخرج المقسوم مستحقا فقلع غرسه أو بناؤه رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة تراض فقط نحوأن كان بينهما داران سوية فتراضيا على أخذ كل منهما دارا منهما فخرجت إحداهما مستحقة فقلع مستحقها ما غرسه أو بناه فيها الشريك فيرجع على شريكه بنصف قيمة ذلك لأن هذه القسمة ني معنى البيع فحكمها حكمه بخلاف قسمة الإجبار فإنها افراز فاذا ظهر نصيب أحدهما مستحقا وقلع غرسه أو بناؤه فلا رجوع له على شريكه بشيء لأنه لم يغره ولم ينتقل إليه من جهته ببيع وانما أفرز حقه من حقه ولمن خرج في نصيبه من الشركاء عيب جهله وقت القسمه إمساك نصيبه المعيب مع أخذ ارش العيب من شريكه كفسخ أي كما له فسخ القسمة كالمشتري لوجود النقص ولا يمنع دين على ميت نقل ملك تركته إلى ملك ورثته نصا فيمن أفلس ثم مات بخلاف ما يخرج من ثلثها أي التركة من معين موصى به لفقراء أو نحو مسجد فلا ينتقل الملك في الموصي به الى ورثة الموصى وأما الموصى به لمعين كفلان ابن فلان فلا ينتقل إليه إلا بقبوله بعد الموت وما بعد الموت وقبل القبول ملكه للورثة ونماؤه لهم كما تقدم في الوصايا وحيث علم أن الدين لا ممنع نقل التركة فظهوره أي الدين بعد قسمة التركة لا يبطلها أي القسمة لصدورها من المالك ويصح بيعها أي التركة قبل قضائه أي الدين ان قضى الدين والا نقض البيع وكذا هبتها ونحوها كالعبد الجاني فالنماء في التركة بعد الموت بغلاتها أو أثمار شجرأو نتاج ماشية ونحوه لوارث ولا يتعلق به حق الغرماء لأنه من نماء ملكه كنماء جان لا حق لولي الجناية فيه ويصح عتقه أي الرقيق من التركة مع دين على الميت ويغرم قيمته لرب الدين ولا ينقض العتق ولوأعسر الوارث أو كان معسرا كعتق الراهن والجاني وأولى ومتى اقتسما أي الشريكان نحو دار فحصلت الطريق في حصة واحد منهما بأن حصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ولا منفذ للاخر الذي حصل له الداخل بان لم يكن طريق من جهة أخرى ولا ملك له يجاوره ينفذ إليه بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة لوجوب التعديل في جميع الحقوق وأي الشركاء وقعت ظلة دار في نصيبه عند القسمة فهي له بمطلق العقد لوقوع القسمة على ذلك قال في القاموس والظلة شيء كالصفة يستتر به من الحر والبرد