فصل ولاتصح الوصية لكنيسة أو بيت نار .
اومكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه لأنه معصية فلم تصح الوصية به كوصيته بعبده أوأمته للفجورأو بشراء كرأوخنزير يتصدق به على أهل الذمة مسلما كان الموصى أوكافرا وفي المغنى : إن أوصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة أو أهل الحرب صح لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية أو كتب التوراة أو الانجيل فلا تصح الوصية لذلك لأنهما منسوخان وفيهما تبديل والاشتغال بهما غيرجائز وقد غضب النبي A [ حين رأى مع عمرشيئا مكتوبا من التوراة ] أو ملك بفتح اللام أحد الملائكة أو ميت فلا تصح الوصية لهما لأنهما لا يملكان أشبه ما لو وصى لحجر وكذا لجنى وإن وصى لمن أي ميت يعلم موص موته حال الوصية أو لا يعلمه و لB حي بأن وصى لعبده مثلا لزيد وعمرو وزيد ميت فللحي النصف من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتملك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض كما لو كانت لحيين فمات أحدهما ولا يصح تمليك بهيمة لاستحالته وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله أي يقبل زيد ما وصى به لفرسه ويصرفه أي الموصى به في علفه أي الفرس لأن الوصية له أمر بصرف المال في مصلحته قال الحارثي : بحيث يتولى الوصى أو الحاكم الانفاق لا المالك فإن مات الفرس الموصى له قبل صرف جميع الموصى به في علفه فالباقي للورثة لتعذرصرفه إلى الموصى له كما لو رد موصي له الوصية وإن وصى بثلثه أي ثلث ماله لوارث وأجنبي أو لكل منهما بشيء معين وقيمة المعينين ثلث المال فرد الورثة فلأجنبي السدس في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية لعدم المانع وبطلت وصية الوارث لعدم إجازتها و إن رضى لهما بثلثيه سوية فرد الورثة نصفها أي الوصية وهو ما جاوز الثلث بلا تعيين نصيب واحد منهما فالثلث بينهما لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الاجازة فإذا ردوا تعين ان يكون الباقي بينهما ذكره القاضي ولو ردوا نصيب وارث فقط أو أجازوا الوصية للأجنبي فقط فله أي الأجنبى الثلث كاملا كإجازتهم للوارث وللأجنبي الوصيتين وإن أجازوا وصية الوارث كلها وردوا نصف وصية الأجنبي أو عكسوا فعلى ما قالوا لأن لهم أن يجيزوا لهما وأن يردوا عليهما فكان لهم إجازة بعضر ذلك ورد بعضه ولا يملكون تنقيص الأجنبي عن نصف وصيته سواء أجازوا للوارث أو ردوا عليه وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال : إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي فردوا وصية الوارث فكما قال الموصي وإن أجازوا اللوارث فالثلث بينهما و من وصى له ولملك أو وصى له و لى حائط بالثلث بأن قال : وصيت بثلث مالي لزيد وجبريل مثلا أو له وللحائط أو الحجر ونحوه فله أي زيد في المثاله الجميع أي جميع الثلث نصا لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك و إن وصى له أي لزيد مثلا ولله أو له و للرسول بالثلث ف هو نصفان بينهما وما لله وللرسول يصرف في المصالح العامة كالفيء ومن له ابنان فقط و وصى بماله كله لأبنيه وأجنبي فرداها أي رد الابنان الوصية فله أي الأجنبي التسع لأنه لو أجيزت الوصية كان له ثلث المال لأنه ثالث ثلاثة فله مع الرد ثلث الثلث و إن وصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله أي زيد التسع والتسعان للفقراء والمساكين إذ الوصية لثلاث جهات فوجبت التسوية بينها كما لو وصى لثلاثة أنفس ولا يستحق زيد معهم أي الفقراء والمساكين بالفقر والمسكنة لاقتضاء العطف المغايرة ولو وصى بشيء لزيد وبشيء آخر للفقراء وزيد منهم لم يشاركهم أو وصى لزيد بشيء وبشيء لجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم لما تقدم وإن وصى لقرابته وللفقراء فلقريب فقيرسهمان ذكره أبو المعالي لأن كلا من وصفيه سبب لاستحقاقه فجاز تعدد استحقاقه بتعدد وصفه ولو وصى له ولإخوته بثلث ماله فله النصف على ما تقدم ولو وصى بثلثه لأحد هذين بأن قال : وصيت بثلثي لأحد هذين أو قال وصيت به لجاري فلان أو قريبي فلان باسم مشترك لم يصح لإبهام الموصى له وتعيينه شرط فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه اراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية وأخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة فلو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله أي غانم مائتا درهم وله أي الموصي عبدان مسميان بهذا الاسم أي غانم ثم مات الموصي عتق أحدهما أي العبديبن المسميين بهذا الاسم بقرعة ولا شيء له أي لمن خرجت له القرعة من الدراهم الموصي بها ولو خرجت من الثلث لأن الوصية بها لغيرمعين فلم تصح نصا ويصح قول موص أعطوا ثلثى أحدهما كأعتقوا احد عبدي وللورثة الخيرة فيمن يعطونه الثلث منهما أو يعتقونه لأن ذلك أمر بالتمليك والعتق فصح جعله الى اختيار الورثة كقوله لوكيله : بم سلعتي من أحد هذين بخلاف وصيت فإنه تمليك معلق بالموت فلم يصح لمبهم ولو وصى ببيع عبده سالم مثلا لزيد أو لعمرو أي لأحدهما بعينه صح أو أبهم فقال بعه لأحدهما صح والخيرة للمجعول له ذلك والوصية ببيع شيء لمن يعينه موص أو وصيه فيه فيها غرض مقصود عرفا إما الارفاق بالعبد بايصاله الى من هو معروف بحسن الملكة وإعتاق الرقاب أو الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له من العبد فإن تعذر بيع العبد لذلك الشخص أوأبى شراءه بثمن عينه موص أو بقيمته ان لم يعين ثمنا بطلت الوصية و لا تصح الوصية ببيعه مطلقا لأن الوصية لا بد لهامن مستحق وقد انتفى هنا ولو وصى له أي لزيد بخدمة عبده سنة ثم هو أي العبد بعد خدمته للموصى له سنة حر فوهبه أي وهب الموصى له بالخدمة العبد الخدمة أو رد الوصية بالخدمة عتق العبد منجزا وإن وهبه ما بقي من الخدمة في أثناء المدمة عتق بمجرد الهبة ومن وصى بعتق عبد بعينه أو وصى بB وقفه لم يقع أي العتق أو الوقف حتى ينجز وارث لأن الوصية بذلك أمر بفعله فلم يقع إلا بفعل المأمور كالتوكيل في ذلك لكن هنا يلزم تنفيذ الوصية فإن أبى وارث تنجيزه فحاكم ينجزه ويكون حرا أو وقفا من حين عتق أو وقف وولاؤه لموص وكسبه أي الموصي بعتقه أو وقفه بين موت موص وتنجيز ما وصى به من عتق أو وقف .
إرث لبقائه في الملك الى التنجيز وفي الروضة : الموصى بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه