فصل الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى .
الثالث : اتفاق الأولياء في الدعوى فإن كذب بعضهم بعضا فقال أحدهم : قتله هذا وقال آخر : لم يقتله هذا أو بل قتله هذا - لم تثبت القسامة : عدلا كان المكذب أو فاسقا لعدم التعيين فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو واحد غير معين لم تسمع فإن لم يكذبه أحدهم ولم يوافقه في الدعوى : مثل أن قال أحدهم قتله هذا وقال الآخر : لا نعلم قاتله - تثبت أيضا وكذلك إن كان أحد الوليين غائبا فادعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا على واحد ونكل أحدهما عن الأيمان لم يثبت القتل وإذا قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله أو ظلمته بدعواي القتل عليه أو كان هذا المدعي عليه في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعد لا يمكنه أن يقتله إذا كان فيه - بطلت القسامة ولزمه رد ما أخذه وإن قال ما أخذته حرام - سئل عن ذلك فإن قال أردت أني كذبت في دعواي عليه بطلت القسامة أيضا وإن قال : أردت أن الإيمان تكون في حنية المدعى عليه تبطل وإن قال : هذا مغصوب وأقر بمن غصبه منه لزمه رده عليه ولا يقبل قوله على من أخذ منه وإن لم يقر به لأحد لم ترفع يده عنه لأنه لم يتعين مستحقه والقول قوله في مراده وإن أقام المدعي عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه مجيئه إليه في يوم واحد - بطلت الدعوى وإن قالت بينة : نشهد أن فلانا لم يقتله لم تسمع هذه الشهادة فإن قالا : ما قتله فلان بل قتله فلان سمعت وإن قال إنسان : ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته : فإن كذبه الولي لم تبطل دعواه وله القسامة ولا يلزمه رد الدية إن كان أخذها وإن صدقه الولي أو طالبه بموجب القتل لزمه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول وسقط القود عنهما وله مطالبة الثاني بالدية