فصل الثاني الموت .
الثاني : اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد واللوث العداوة الظاهرة : كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرط واللصوص وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله قال القاضي : يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه : كما إن من اشترى من إنسان شيئا فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه في دفتره جاز أن يحلف وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه المشتري أنه معيب وأراد رده كان له أن يحلف أنه باعه قبل العيب ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة ظنن تقارب اليقين - وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد وعصبته فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة فإن لم تكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي : كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته ن غير عداوة ظاهرة أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم أو في زحام أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو عدل واحد وفسقه أو تفرق فنآن عن قتيل أو شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين أو شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله والآخر أنه أقر بقتله أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين ونحو ذلك - فليس بلوث ولا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو ولا أن يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه وقول القتيل قتلني فلان - ليس بلوث ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ وإن نكل لم يقض عليه بالقود بل بدية