فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه .
ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو آبقا أو نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه من غالب قوت البلد وأدم مثله وكسوتهم من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به وغطاء و وطاء ومسكن وماعون وإن ماتوا فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ويسن أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه مما يطعم فإن وليه فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه ولا يأكل بلا إذنه ويستحب أن يسوي بين عبيده وإمائه في الكسوة والإطعام ولا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه وله وطء أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن ويلزم السيد تزويجهم إذا طلبوه إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها فإن أبى أجبر وتصدق الأمة أنه ما يطؤها وأن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا ومن غاب عن أم ولده زوجت لجاجة نفقة - قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد - وكذا لحاجة وطء وما الأمة فقال القاضي : إذا غاب سيدها غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها الحاكم وتقدم في أركان النكاح : ويحرم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة فإن كلفه مشقا أعانه ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها ويجب أن يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة مفروضة وأن يركبهم عقبة عند الحاجة وتستحب مداراتهم إذا مرضوا ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم وأباق العبد كبيرة ويحرم إفساده على سيده وإفساد المرأة على زوجها - قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر وقال : ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله - ويجب ألا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه كما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج في مدة حقه ويجوز في مدة حق السيد ما لم يضر بها وتجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل ( على الحجم ) بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته والألم يجز ولا يجبر من أباها ومعناها أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة - وفي الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه - وللسيد تأديبهم باللوم والضرب كولد وزوجة والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة ويسن العفو عنه أولا ويكون مرة أو مرتين نصا ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويؤدب على فرائضه وعلى ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع وليس له لطمه في وجهه ولا خصاؤه ولا التمثيل ولا يشتم أبويه الكافرين ولا يعود لسانه الخنا والردا ولا يدخل الجنة سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه - قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها فإذا كبر فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه مما كنت فيه فصنه من الزلل عاجلا خصوصا البنات وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى - وإن بعثه سيده لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك وقيل بل بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين وصححه في الإنصاف وجعله المذهب فإذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك وفي وطئها أو ما دل عليه أبيح له على هذا القول وعليه يجوز في أكثر من واحدة ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري نصا