فصل وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله .
وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله فإن لم يكن له مال فعلى أمن تلزمه نفقته ولا يلزمه لما فوق الحولين ولا يفطم قبلهما إلا بإذن أبويه إلا أن يتضرر وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه لا من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به إلا ألا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ولو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا فإن عتقت على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن وإن امتنعت الأم من إرضاع ولدها لم تجبر إلا أن يضطر إليها أو يخشى عليه لكن يجب عليها أن تسقيه اللبأ وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد إلا أن يضطر إليها بألا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه أو تكون قد شرطته عليه نصا وإن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة : أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وتقدم في عشرة النساء