فصل ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة .
ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس فإن اتفقا على تأخيره أو تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز - واختار الشيخ لا يلزمه تمليك : ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى - ولو أكلت مع زوجها عادة سقطت نفقتها وكذا إن كساها بدون إذنها وإذن وليها ونوى أن يعتد بها وإن رضيت بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر وتقدم أو الباب ويلزمه كسوتها في كل عام مرة ويلزم الدفع في أوله لأنه أول وقت الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض وغطاء و وطاء ونحوهما ككسوة ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك لأنه إمتاع - قاله في الرعاية وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت والقول قوله في ذلك فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك فإن عاد عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه فإذا دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها ولو أهدى لها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث وإن فارقها في غيبته فأنفقت من ماله رجع عليها بما بعد الفرقة وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت