وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وعليه نفقة المطلقة الرجعية .
وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعند بنظافتها فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع ولها السكنى والكسوة وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم وعكسها يرجع عليها وإن ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبن رجع عليها إلا إن ظهرت براءتها قبل ذلك بحيض أو غيره فيقطع النفقة سواء دفع إليها بحكم حاكم أو يغبره شرط أنها نفقة أو لم يشرط وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة ويرجع في مدة العدة إليها ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها كما لو أنفق على أجنبية وتجب للحمل لا لها من أجله وتستحق قبضها والتصرف فيها فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل فإن استلحقه رجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ ولملك يمين على السيد ولو أعتقها وعلى وارث زوج ميت ومن مال حمل موسر فتسقط عن أبيه وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها ولا تجدب على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه ولا تجب على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ولا على وارث مع عسر زوج ولا تجب فطرة حامل مطلقة ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها ولو وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد فعليهما حتى تضع وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا ونفقة الحمل من نصيبه ولا لأم ولد حامل وينفق من مال حملها نصا ولا سكنى لهما ولا كسوة ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل ولا لناشز غير حامل فإن كان لها ولد أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها فمتى امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلا مسكن مثلها أو خرجت أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز