وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث المعتق بعضه .
القن والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ويرث معتق بعضه ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه وما كسب بجزئه الحر أو ورث به أو كان قاسم سيده في حياته فهو خاصة وهو لورثته لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم وكذا الحكم أن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة وعم مع ابن نصفه حر فله نصف الباقي بعد ميراث الجدة ولو كان معه من يسقط بحريته التامة كأخت وعم حرين فله النصف وللأخت نصف ما بقي وللعم ما بقي ولو كان مكان الابن بنت فلها الربع وللأم الربع لحجبها لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي وأم وبنت نصفهما حر وأب حر : فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت السدس فنصف حريتها يحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب وأن شئت نزلتهم أحوالا كالخناثي فأم وبنت نصفها حر وأب حر فتقول : أن كانتا حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي للأب وأن كانتا رقيقتين فالمال للأب وأن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف والمسألة من اثنين وأن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث وهي من ثلاثة وكلها تدخل في السنة فتضربها في الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين للبنت ستة وهي الربع لأن لها النصف في حالين وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها الثلث في حال السدس في حال والباقي للأب وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين أو ابنين لم تكمل الحرية ( حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ولأم مع الابنين سدس وربع سدس ولزوجة ثمن وربع ثمن - وجعل في التنقيح للأم السدس وللزوجة الثمن وهو على المذهب غير صواب وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما بأحوالهما ويرد على كل ذي فرض وعصبة أن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه : منع من الزيادة ورد على غيره أن أمكن وإلا فلبيت المال فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بعصوبة والباقي لبيت المال ولابنين نصفهما حر : البقية مع عدم عصبة ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد ولابن هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة وثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال