باب ميراث القاتل .
القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا مثل أن يكون القتل مضمونا أو دية أو كفارة عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ بمباشرة أو سبب : مثل أن يحفر بئرا أو يضع حجرا أو ينصب سكينا أو يخرج ظلة الطريق أو يرش ماء ونحوه أو بجناية مضمونة من يهيمة فيهلك بها موروثه ولو كان القاتل غير مكلف انفرد بالقتل أو شارك فيه وكذا لو قتله بسحر أو سقى ولده ونحوه دواء ولو يسيرا أو فصده أو حجمه أو بسط سلعته لحاجة فمات ولو شربت دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الضرة شيئا وما لا يضمن حق وارثه أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي في الحرب وعكسه لا يمنع الميراث ومنه عند الموفق و الشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات أو أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه فمات أو من أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه أو قطع سلعة منه فمات بذلك ومثله من أدب ولده ولعله أصوب