وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير أذنه الخ .
فصل : - وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه فان فعل صح وعتق وضمن ثمنه : علم أو لم يعلم وأن اشتراه بأذنه صح أيضا وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما : وأن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه وأن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة وأن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وأن ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه أن كان موسرا وغرم قيمته وأن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه وليس له الشراء من مال المضاربة أن ظهر ربح وإلا كشراء الوكيل من وكله وليس له وطء أمة المضاربة ولو ظهر ربح فان فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح وان علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق وأن ظهر ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها وليس لرب المال وطء الأمة أيضا ولو عدم الربح فأن فعل فلا حد عليه وأن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة وليس له أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فأن فعل حرم و رد نصيبه من الربح في شركة الأول وأن لم يكن فيه ضرر على الأول ولم يكن اشترط للعامل نفقة أو كان بأذنه جاز وامتنع الرد وأن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه وأن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما فان أذن له قبل تصرف في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه لأنه ملكه وكشراء الموكل من وكيله وكذلك شراء السيد من عبده المأذون فأن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وان اشترى الجميع لم يصح في نصيبه وصح في نصيب شريكه وليس للمضارب نفقة ولو مع السفر إلا بشرط : كوكيل فأن شرطها له وقدرها فحسن فان لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة وان كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك وأن لقيه رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه وأن مات لم يجب تكفينه وله التسري بأذن فإذا اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا : وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال فأن اشترى سلعتين فربح في إحداهما أو في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي والمضاربة بحالها