المضاربة .
فصل : - الثاني - المضاربة : وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره : لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم : تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه ويسمى أيضا قراضا ومعاملة وتنعقد بما يؤدي معنى ذلك وهي أمانة ووكالة فان ربح فشركة وأن فسدت فإجارة وأن تعدى فغصب - قال في الهدى : المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك : فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه وشريك إذا ظهر فيه الربح - ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل فان قال : خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال : ولك جزء من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرته فلا يعتبر نطق فان قال : خذه فاتجر به والربح كله لي فأبضاع لا حق للعامل فيه وأن قال : الربح كله لك فقرض لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة فان زاد مع قوله : والربح كله لك ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي وأن قال : الربح بيننا فبينهما نصفين وأن قال : خذه مضاربة والربح كله لك أو قال : والربح كله لي فسدت وله أجرة المثل في الأولى ولا شيء له في الثانية وأن قال : لك أولى ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح والباقي للآخر وأن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح وأن قال : لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال وأن قال : خذه مضاربة على الثلث أو قال : بالثلث أو على الثلثين او بالثلثين ونحوه صح وكان تقديرا لنصيب العامل وأن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل : قليلا كان أو كثيرا وأن قال : خذ مضاربة ولك ثلث الربح و ثلث ما بقي صح وله خمسة اتساع الربح وان قال ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف وأن قال لك ربع الربح وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن وسواء عرفا الحساب أو جهلاه ويجوز أن يدفع إلى اثنين مضاربة في عقد واحد فان شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين صح وأن قال : لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو فهو بينهما نصفين وأن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقي له جاز وأن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز فان شرطا له ربحا متساويا منهما جاز وكذلك أن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له وأن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجر وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل : فان كان لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان مشروطا لسيده وأن جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما اثلاثا فلصاحب العبد الثلثان وللآخر الثلث وان شرطاه لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وأن لم يشرطا عليه عملا لم تصح المضاربة وكذلك حكم المساقاة والمزارعة فيما تقدم وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى وكذا المنع وأن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله : خسر المال أو ربح وما تصرفه نافذ وأن لم يعمل العامل شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته ولا ضمان عليه فيها ويصح تعليقها والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ويصح تأقيتها بان يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر ولو قال : ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا وأن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضا وأن قال : بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به أو بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمان الغصب ويصح قوله : إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها وأن قال : ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد فأقبضه أو قال : هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح وأن اخرج مالا يعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح وكان مضاربة وكذا مساقاة ومزارعة وأن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح : كبهيمة : ولا يضر عمل المالك بلا شرط وأن باع المضارب بدون ثمن المثل ضمن الوكيل وله أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل