وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم بيع الوكيل نساء الخ .
فصل : - ولا يصح أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ولا بغير غالبه أن كان فيه نقود فان تساوت فبالأصلح هذا إذا لم يبين الموكل نقدا فان عينه أو قال حالا تعين ولا أن يبيع بعرض ولا نفع مع الإطلاق وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا وليس له العقد مع فقير ولا قاطع طريق إلا أن يأمره وأن باع هو مضارب بدون ثمن المثل أو بانقص مما قدره له صح وضمنا النقص كله أن كان مما لا يتغابن به عادة فأما ما يتغابن الناس بمثله : كالدرهم في العشوة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن ويضمن الكل في القدر فان قال بعه بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد ولا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح البيع ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به فان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ وإذا باع بأكثر منه صح : سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن وبعه بدرهم فباعه بدينار أو اشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا : لا أن باعه بثوب يساوي دينارا وأن قال : بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح وأن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز وأن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وبدون الخمسين واشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشتري أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح وبعه بألف نساء فباعه به حالا يصح و لو استضر بقبض الثمن في الحال : ما لم ينهه وأن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة أو بأكثر مما قدره له صح وضمن الزائد ومثله مضارب وأن وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها صح وله بيع النصف الآخر وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها وله بيع الآخر وأن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح : ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقا : ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة وأن اشتراه بما قدره له مؤجلا : أو قال : أشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشتري شاة تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وأن لم تساوه لم يصح وأن باع أحدى الشاتين : لا كلتيهما بغير إذن صح أن كانت الباقية تساوي دينارا ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه وله شرطه لنفسه ولموكله وليس له شراء معيب فان فعل غير عالم فله الرد وأن فعله عالما لزمه ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده وأن اشترى بعين المال فكشراء فضولي وله وللموكل رده فأن حضر الموكل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده وأن لم يحضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ذلك فلو اسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه وإلا فله رده ولو ظهر به عيب فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل وليس له رده فأن قال البائع : موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ويرده ويأخذ حقه في الحال ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل حلف الوكيل على نفي العلم فأن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل ولا يسمع قوله لوكيل غائب إذا حلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك ويسمع قوله : أنت تعلم ذلك فيحلف ورضا الموكل الغائب بالعيب عزل لوكيله عن رده ولو قال : موكلك أخذ حقه أو ابرأني لم يقبل فان حلف طالبه وأخذ ولم يؤخر فيحلف الموكل