قبض الرهن لمن رضياه وكيلا .
فصل : - وإذا قبض الرهن من تراضي المتراهنان أن يكون على يده صح قبضه وكان وكيلا للمرتهن وقام قبضه مقام قبض المرتهن في اللزوم به إذا كان ممن يجوز توكيله : وهو الجائز التصرف مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى : لا صبيا فان فعلا فقبضه وعدمه سواء ولا عبدا بغير إذن سيده ولا مكاتبا بغير جعل وأن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الأنفراد بحفظه ويمكن اجتماعهما في الحفظ : بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل فان سلمه أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف فان مات أحدهما أو تغيرت حله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة - أقيم مقامه عدل يضم إلى الآخرة وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا أن يكون على يده أن كان عدلا ولم تتغير حاله عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة وله رده عليهما وعليهما قبوله فان امتنعا اجبرهما الحاكم فان دفعه إلى أمين من غير امتناعهما ضمن الحاكم والأمين معا وكذلك لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما ضمن العدل والقابض فان امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن وأن امتنع أحدهما لم يكن له دفعه إلى الآخر فان فعل ضمن فان كانا غائبين أو نغيبا وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه فقبضه أو اقبضه الحاكم عدلا فان لم يجد حاكما اودعته ثقة فان اودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن وأن لم يكن له عذر وكانت الغيبة دون مسافة القصر فكما لو كانا حاضرين وأن كان أحدهما غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين وليس له دفعه إلى الحاضر منهما وكل موضع قلنا يجوز له دفعه إلى أحدهما إذا دفعه إليه فعليه رده إلى يده فان لم يفعل ضمن حق الآخر وأن اتفقا على نقله عن يده جاز وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حاله لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده فان تغير حال العدل بقسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله عن يده ذلك ويضعانه في يد من اتفقا عليه فان اختلفا وضعه الحاكم عند عدل وان اختلفا في تغيير حاله بحث الحاكم وعمل بما ظهر له : وهكذا لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ فللراهن رفعه عن يده إلى الحاكم ليضعه في يد عدل وأن مات العدل أو المرتهن لم يكن لورثتهما إمساكه إلا برضاهما فان اتفقا عليه أو على عدل يضعانه عنده فلهما ذلك وأن اختلف عند موت العدل أو اختلف الراهن ورثة المرتهن رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل وأن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع وأو أذن الراهن للمرتهن فيه وعين نقدا تعين وإلا لم يبع إلا بنقد البلد فان كانت فيه نقود باع باغلبها فان تساوت باع بجنس الدين فان لم يكن فيه جنس الدين باع بما بدا أنه أصلح فان تساوت عين حاكم وان اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع قول واحد منهما ويرفع العدل الأمر إلى الحاكم فيأمره ببيعه بنقد البلد : سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون ثمن المثل وغير ذلك : لكن لا يبيع ها نساء ومتى خالف لزمه ما يلزم الوكيل المخالف وان قبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط : ويقبل قوله في تلفه : فمن ضمان الراهن