حكم مؤنة الرهن الخ .
فصل : - ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحفظه وكفنه وبقية تجهيزه أن مات وأجرة مخزنه أن كان مخزونا وسقيه وتلقيحه وزباره وجذاذه ورعي ماشية ورده من اباقه ومداواته لمرض أو جرح وختانه - على الراهن فان تعذر أخذ ذلك من الراهن بيع منه فيما يجب عليه فعله بقدر الحاجة فان خيف استغراقه بيع كله وعلى الراهن تجفيف الثمرة إذا احتاجت إليه والحق مؤجل وأن كان حالا بيعت وأن اتفقا على بيعها وجعل ثمنها رهنا بمؤجل جاز فان اختلفا قدم قول من يستبقيها : إلا أن تكون مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة ببيعه رطبا فيباع ويجعل ثمنه رهنا وأن اتفقا على قطعها في وقت جاز : حالا كان الحق أو مؤجلا أو كان الاصلح القطع أو الترك ويقدم قول من طلب الاصلح أن كان ذلك قبل حلول الحق : وإلا قول من طلب القطع وأن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها لم يجز قطعها قبله ولم يجبر عليه وأن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكان آخر وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به فللمرتهن منعه وأن احدب مكانها فلم تجد ما تتماسك به فله السفر بها : إلا أنها تكون في يد عدل يرضيان به أو ينصبه الحاكم ولا ينفرد الراهن بها فان امتنع الراهن من السفر بها فللمرتهن نقلها وأن أراد السفر بها واختلفا في مكانها قدم من يعين الاصلح فان استويا قدم قول المرتهن وإيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله أو أخصب منه لم يكن له ذلك وان اتفقا عليه جاز ولا يجبر الراهن على مداواة الرهن ولا انزاء الفحل على الأناث ونحو ذلك ما لا يحتاج إليه لبقاء الرهن وان جربت الماشية فللراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا يخاف ضرره كالقطران والزيت اليسير وأن خيف ضرره كالكثير فللمرتهن منعه وهو أمانة في يد المرتهن ولو قبل العقج كما بعد الوفاء أو الإبراء وأن تلف بغير تعد منه أو تفريط فلا شيء عليه كما لو تلف تحت يد العدل وليس عليه رده : كالوديعة فان سأله مالكه دفعه إليه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه إذا أمكنه فان لم يفعل صار ضامنا وأن تعدى فيه أو فرط زال ائتمانه : كوديعة ويصير مضمونا والرهن بحاله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه : كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فانه يسقط بتلفه وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر وأن قضي بعض دينه أو أبرأه منه وببعضه رهن أو كفيل وقع مما نواه الدافع أو المبرىء والقول قوله في النية واللفظ فان أطلق صرفه إلى أيهما شاء وأن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ولو عينين تلفت إحداهما ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضي جميع الدين حتى ولو قضي أحد الوارثين ما يخصه من دين رهن ويقبل قوله في التلف دون الرد وأن ادعاه بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث ثم قوله في تلفه به بدونها وأن رهنه عند رجلين فوفي أحدهما أو رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما أنفك في نصيبه : كتعدد العقد فان أراد من انفك نصيبه مقاسمة المرتهن وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة فله ذلك وإلا فلا ويقيد في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة وإذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء فان امتنع من وفائه فان كان الراهن إذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه و وفى الدين : لكن لو باعه العدل اشترط اذن المرتهن ولا يحتاج إلى تجديد اذن الراهن ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالأذن الأول فان لم يكن أذن أو أذن ثم عزله رفع الأمر إلى حاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فان لم يفعل حبسه أو عزره ليبيعه فان أبى باعه عليه وقضى الدين وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاء قال الشيخ ومتى لم يكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو يمشي معه هو أو وكيله