حكم ما لو قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة الخ .
فصل : - وأن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا صح وينفسخ أن لم يفعل وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر فان لم تفعل فلى الفسخ أو قال : اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث فان لم تفعل فلى الفسخ صح وله الفسخ إذا فات شرطه وأن باعه سعلة وشرط الراءة من كل عيب أو من عيب كذا أن كان أو بشرط البراءة من الحمل أو مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرا أو لم يعلمه المشتري أو باطنا وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم عوده ويصح العقد وأن سمي العيب ووافق المشتري عليه وأبرأه برىء وأن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولكل منهما الفسخ إلا أن المشتري إذا اعطى الزائد مجانا فلا فسخ له وأن اتفقا على امضائه لمشتر يعوض جاز وأن بان أق فكذلك والنقص على البائع ولمشتر الفسخ وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع وإلا فله الفسخ وأن بذك مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ وأن اتفقا على تعريضه عنه جاز وأن باع صبرة على أنها عشرة اقفزة فبانت أحدعشرفالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولا خيار للمشتري وأن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له أيضا والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرف فيه ويضمنه كالغصب ويلزمه رد الماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده وأن نقص ضمن نقصه وأن تلف فعليه ضمانه بقيمته وأن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه وعليه مهر مثلها وارش بكارتها والولد حر وعليه قيمته يوم وضعه وأن سقط ميتا لم يضمنه وعليه ضمان نقص الولادة وأن ملكها الواطىء لم تصر أم ولد : ويأتي في أواخر الخيار في البيع والغصب